92/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الاستخاره
موضوع: صلاة الاستخاره
فقال: إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء، وصلّي ركعتين تقرأ في كلّ ركعة الحمد وقُل هو الله أحد مأة مرّة، فإذا سلّمت فارفع يديك بالدُّعاء وقُل في دعائك: يا كاشف الكرب....
إلى قوله: وهو عليك يسير ، ثمّ أكثر الصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم أجمعين، ويكون معك ثلاث رقاع قد اتّخذتها في قَدْرٍ واحد وهيئةٍ واحدة، واكتب في رقعتين منها: اللهمَّ فاطر السماوات والأرض....
إلى قوله: وهو عليك يسير، وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين: أفعل، وعلى ظهر الاُخرى: لا تفعل، وتكتب على الرقعة الثالثة: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم....
إلى قوله: ثمّ تترك ظهر هذه الرقعة في الأصل أبيض، ولا تترك عليه شيئاً، وتطوي الثلاث الرقاع طيّاً شديداً على صورة واحدة، وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئةٍ واحدة ووزن واحد، وادفعها إلى من تثق به، وتأمره أن يذكر الله ويصلّي على محمّد وآله، ويطرحها إلى كُمّه ويدخل يده اليمنى فيجعلها في كُمّه ويأخذ منها واحدة، من غير أن ينظر إلى شيء من البنادق، ولا يتعمّد واحدة بعينها، ولكن أيّ واحدة وقعت عليها يده من الثلاث أخرجها، فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر الله عزَّ و جلّ ولله الخيرة فيما خرج لك، ثمّ فضّها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرها.
وإن لم يحضرك مَن تثق به طرحتها أنت إلى كُمّك وأجلتها بيدك، وفعلت كما وصفتُ لك، فإن كان على ظهرها افعل فافعل وامض لما أردت، فإنّه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء الله تعالى، وإن كان على ظهرها لا تفعل فإيّاك أن تفعله وتخالف، فإنّك إن خالفتَ لقيتَ عَنَتاً وإن تمّ لم يكن لك فيه الخيرة ، وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئاً، فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مكتوبة مفروضة ثمّ قُم فصلّي ركعتين كما وصفت لك» الحديث[1] .
وغير هذا من الأخبار الواردة في الاستخارة بالرقاع وغيرها.
أقول: بعد الوقوف على هذه الأخبار العديدة و النصوص المتعدّدة في موضوع الاستخارة و بأشكالٍ مختلفة من الرقاع والبنادق و غيرهما على حدّ الاستفاضة، فلا يبقى حينئذٍ للفقيه وجه للتردّد في جوازها، و لذلك لا يقبل قول من يشكّك في ذلك كما نقل ذلك عن الحلّي في «السرائر» بأَنَّه قال بلزوم الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ثمّ فعل ما يقع في القلب، و شدّدّ النكير على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقُرعة، قال:
(لأنّ رواتها فطحيّة مثل زَرعة ورَفاعة وغيرهما ملعونون، فلا يُلتفت إلى ما اختصّا بروايته ، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلاّ ما اخترناه، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلاّ في كتب العبادات دون كتب الفقه؛ فشيخنا أبو جعفر رحمهالله لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلاّ ما ذكرناه واخترناه، وكذلك شيخنا المفيد رحمهالله في رسالته إلى ولده لم يتعرّض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد رواياتٍ كثيرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرّض لشيءٍ من الرقاع ، والفقيه عبدالعزيز أورد ما اخترناه، وقال: قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه المنقول في «الجواهر»[2] .
وتبعه على ذلك المحقّق في «المعتبر»، حيث قال: (وأمّا الرقاع وما يتضمّن افعل ولا تفعل ففي حيّز الشذّوذ، نحو ما يُحكى عن بعض نسخ «المقنعة» من أنّ هذه الرواية ـ مشيراً بها إلى رواية الرقاع ـ شاذّة ليست كالذي تقدّم، لكنّا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل.