« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/01/13

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الاستخاره

موضوع: صلاة الاستخاره

 

قلنا: فكأنّه أراد من كلامه بيان تفاوت الاستخارة والتفأل، كما صرّح بهذا الفرق المحقّق الكاشاني في «الوافي»، و علّق على كلامه صاحب «الجواهر» بقوله:

(قد أجيب)، غاية الأمر أنّ كلام الفيض رحمه‌الله بعد نقل الحديث الدال على جواز الاستخارة بالمصحف الوارد في خبر اليسع القمي، وذكر خبر «الكافي» بالمنع، ثمّ قال:

(إن صحّ الحديثان أمكن التوفيق بينهما بالفرق بين التفأل والاستخارة، فإنّ التفؤل إنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه كشفاء المريض، أو موته ووجدان الضالّة وعدمه، ومآله إلى تعجيل تعرّف ما في علم الغيب، وقد ورد النّهي عنه، وعن الحكم فيه بتّةً لغير أهله، وكره التطيّر في مثله. بخلاف الاستخارة فإنّها طلبٌ لمعرفة الرُّشد في الأمر الذي يريد فعله أو تركه، وتفويض الأمر إلى الله تعالى في التعيين واستشارته كما قال عليه‌السلام في خبر مرفوع عليّ بن محمّد: (تشاور ربّك)[1] . وبين الأمرين فرق واضح ، وإنّما منع التفؤل بالقرآن وإن جاز تعبيره، إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البتّ، لأَنَّه إذا تفأل بغير القرآن ثمّ تبيّن خلافه فلا بأس، بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثمّ تبيّن خلافه، فإنّه يفضي إلى إساءة الظنّ بالقرآن، ولا يتأتّى ذلك في الاستخارة لبقاء الإبهام فيه بعدُ، وإن ظهر السوء، لأنّ العبد لا يعرف خيره من شرّه ، قال الله تعالى: «عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا» الآية)[2] .

ثم قال صاحب «الجواهر» بعده: (وفيه: أنَّه بناءاً على صحّة الخبر المذكور، يبعد حمله على ذلك، لأنّ التفؤل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من تعرّف علم الغيب، فهو بالنسبة إليهما على حدٍّ سواء لصدقه على كلّ منهما.

نعم يُسهِّل الخطب عدم صحّة الخبر المزبور،


[1] الوسائل ج5 الباب2 من أبواب صلاة الاستخارة، الحديث 2.
logo