91/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الاستخاره
موضوع: صلاة الاستخاره
وأمّا القسم الثاني: وهو المتعارف و المتداول بين الناس، و هو أن يريد من الاستخارة الاستشارة والاهتداء بما فيه صلاحه، أي بأن يعرف ما فيه مصلحته عندما يكون متحيّراً في فعل شيءٍ أو تركه أو متحيّراً بين فعل أحد الأمرين، والاستخارة بهذا المعنى أيضاً مشروعة ومقتبسة من النصوص ومتداولة بين الناس، فلا بأس حينئذٍ بذكر الأخبار المرتبطة بذلك قطعاً أو محتملاً، كما سنشير إِليه إن شاء الله تعالى ، وقد رُوي لاستكشاف ما فيه الخيرة على أنحاء متفاوتة ووجوه مختلفة، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التّكلان:في الأخبار الواردة في الاستخارة
منها: خبر ابن فضّال، قال: «سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليهالسلام لابن أسباط فقال: ما ترى له ـ وابن أسباط حاضر ـ ونحن جميعاً نركب البحر أو البرّ إلى مصر، وأخبره بخير طريق البرّ، فقال البرّ وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصلِّ ركعتين فاستخر الله مأة مرّة ثمّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به[1] .
ومنها: موثّقة أو صحيحة عليّ بن أسباط، قال: قلتُ لأبي الحسن الرِّضا عليهالسلام: جُعِلْتُ فداك ما ترى آخذ برّاً أو بحراً فإنّ طريقنا مخوفٌ شديد الخطر؟ فقال: أخرج برّاً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ تستخير الله مأة مرّة ومرّة ثمّ تنظر، فإن عزم الله لك على البحر فقُل الذي قال الله عزَّ و جلّ: «وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»»[2] ، الحديث[3] .
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «قلتُ له: ربّما أردتُ الأمر يفرق منّي فريقان أحدهما يأمرَني والآخر ينهاني؟ قال: فقال: إذا كنتَ كذلك فصلِّ ركعتين واستخر الله مأة مرّة ومرّة، ثمّ انظر أحزم الأمرين لك فافعله، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله، ولتكن استخارتك في عافية، فإنّه ربّما خُيّر للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله»[4] .
ومنها: ما هو المروي عن «كتاب الاستخارات» لابن طاوُس، نقلاً عن «كتاب الأدعية» لسعد بن عبدالله، عن عليّ بن مهزيار، قال: «كتب أبو جعفر الثاني عليهالسلامإلى إبراهيم بن شيبة: فهمتُ ما استأمرتَ فيه من أمر ضيعتك التي تعرّض لك السلطان فيها ، فاستخر الله مأة مرّة خيرة عن عافية، فإن إحلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله، ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة حتّى تتمّ المأة إن شاء الله»[5] .
ومنها: ما رواه الكليني أنَّه روي في كتاب «رسائل الأئمّة» أنّ الجواد عليهالسلام كتب بمثل ذلك إلى عليّ بن أسباط»، إلاّ أنَّه زاد: «ولتكن الاستخارة بعد صلاتك ركعتين»[6] .