91/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الاستسقاء
موضوع: صلاة الاستسقاء
الفرع الثاني: هو استحباب الجهر بالقراءة، لما قد صرّح بذلك في عدّة أخبار من حكاية عمل رسول الله صلىاللهعليهوآله وغيره، بل وفي «الذكرى» وبالقنوت، و لعلّه لأجل المشابهة بالعيدين من الجهر بالقنوت.
الفرع الثالث: ولو سُقوا قبل الخروج أو قبل الصلاة أو قبل الخطبة سقط استحبابها، نعم، لو سقوا في أثناء الخطبة أو الصلاة أتمّوها ، ويستحبّ بعده إتيان صلاة الشُّكر ، وكذلك يجوز الاستسقاء بغير صلاة، لأنّ الصلاة بنفسها مستحبّة مستقلّة كما كان الاستسقاء كذلك ، وكان الأَوْلى إيقاع الاستسقاء في خطبة الجمعة أو العيدين أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه ، كما يجوز إتيان مجرّد ركعتين من الصلاة بعنوان صلاة الحاجة. بعض مستحبات صلاة الاستسقاء
الفرع الرابع: ويستحبّ رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء؛ لما روي من أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله رفعهما حتّى رأي بياض إبطيه[1] . بل قد جاء في بعض أخبارنا بأَنَّه يرفع يديه فيدعو كما في خبر مولى محمّد بن خالد، والظاهر أنّ هيئته كهيئة أيدي القانتين بأن يقلب ظهرهما إلى الأرض ووجههما إلى السماء، ويجعلهما بإزاء وجهه.
ولكن في «الذكرى» أنَّه: (روى العامَّة عن أنس أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله استسقى فأشار بظهر كفّيه إلى السماء»[2] ، مثل ما يفعل في دعاء رفع البلاء.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه كان في بعض الأحيان يفعل ذلك لا دائماً.
الفرع الخامس: لا ريب في استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدُّعاء ونحوه، كما صنعه رسول الله صلىاللهعليهوآله للأعرابي[3] بعدما أخبره بالجدب، مضافاً إلى المدح والثناء من الله تعالى لِمَن دعى لإخوانه، لقوله تعالى: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِءِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالاْءِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِلَّذِينَ آمَنُوا»[4] .
وأمّا الإتيان بالصلاة والخطبة لأهل الجدب مع كونهم من أهل الخصب، لا يخلو عن تأمّل، لعدم ورود شيء من النّص والفتوى فيه.
الفرع السادس: هل يجوز نذر صلاة الاستسقاء أم لا؟
لا إشكال قطعاً في جوازه إذا كان في وقته للإطلاقات، وأمّا في غير وقته ففي «الجواهر»: (الأقرب عدم الانعقاد لعدم التعبّد بمثله في غير وقته)، و الأمر كذلك، لأنّ الصلاة المعيّنة تعدّ من الأُمور التوقيفيّة، و لابدّ من رعاية وقتها وموردها لكونها من الموقّتات.
فإذا نذر يجب للناذر إتيانها إن قلنا بجواز إتيانها فرادى، و إلاّ يجب عليه إذا أجابه غيره من أقربائه وأهله وعياله، كما قد قيل من استحباب الإجابة لمن دُعي للخروج، خصوصاً لمن يطيعه من أهله، ولكن لا يجب عليهم الإجابة ، فلو لم يجد أحداً للإجابة، فلا يجب عليه الخروج للصلاة إذا قلنا بعدم جواز إتيانها فرادى، كما ليس له إكراههم بذلك، سواءٌ بقي الجدب أو وقع الغيث ، ولو سُقوا بعد النذر قبل الخروج ففي وجوب الخروج نظر، وربّما قيل بالوجوب، لكنّه بعيدٌ، إلاّ أن يأتي لأجل الشكر لله تعالى، فهو حينئذٍ يكون غير المنذور كما لا يخفى.
ثمّ إنّه هل تجب الخطبة مع نذر الصلاة أم لا؟
قال صاحب «الجواهر» إشكال ، و اختار في «الذكرى» العدم لانفصالها عنها.
أقول: لكن لابدّ من التفصيل بين ما لو كان في نيّته إشارة إلى ما هو المتعارف منه فيجب، بخلاف ما لو أراد الصلاة فقط، كما لا إشكال في وجوب كلتيهما لو نذرهما معاً، كما لا يجب مع نذر الصلاة بكونها بالقيام في الاستسقاء لا كونها على المنبر، إلاّ أن يقيّد بهما، فحينئذٍ يجب أقامتها على المنبر، ولا يجزي في مرتفعٍ غيره من حائط ونحوه.