« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الاستسقاء

موضوع: صلاة الاستسقاء

الأمر الثالث: أنّ استحباب التقليب يكون مرّة واحدة كما هو ظاهر المصنّف وغيره، كما هو ظاهرٌ من النصوص أيضاً، لأنّها ذكرت التقليب لمرّة من دون إشارة إلى تعدّده، مضافاً إلى صراحة «فقه الرضا» بالمرّة، وهو قوله:

«فيصلّي ركعتين ثُمّ يسلِّم ويصعد المنبر، فيقلّب رداءه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه مرّة واحدة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة»، الحديث[1] .

ثمّ على فرض قبول أنّ التقليب لمرّة واحدة فقط، يقع البحث في موضعه بعد التسليم من الصلاة، أو بعد الصعود على المنبر، أو قبل الخطبة؟ وجوه.

وجه الاختلاف هو الاختلاف في لسان الأخبار، إذ المذكور في «فقه الرِّضا» من كونه بعد الصعود على المنبر، بخلاف ما جاء في خبر ابن بكير، بقوله: «يُصلّي ركعتين ويقلّب ردائه»[2] . وخبر هشام بن الحكم: «فإذا سلّم الإمام قلّب ثوبه»، الحديث[3] ، حيث يدلاّن على أنّ موضعه بعد التسليم، وكونه بعد التسليم ربّما يجمع مع كونه بعد الصعود لأَنَّه مطلق، بخلاف ما في «فقه الرضا» حيث إنّه مقيّدٌ بالصعود، فيحمل المطلق على المقيّد، فلازم ذلك كون الوحدة في التقليب هو وقوعه بعد الصعود.

ولكن أورد عليه: بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يكون إذا كان بينهما تنافياً في الجملة، مثل: (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة). وأمّا إذا لم يكن بينهما تنافياً، فلا وجه للتقييد، مثل: (صلِّ) و (صلِّ في المسجد)، حيث يحفظ كلّ واحد منهما في حدّ نفسه، فيكون من قبيل تعدّد المطلوب في المستحبّات، بحمل المقيّد على مراتب الفضيلة، و فيما نحن فيه قلنا باستحبابه لمرّة واحدة، فهو يوجب أن لا يكون هنا جمعاً بين المطلق والمقيّد، حيث لا يمكن حمل المقيّد على مراتب الفضيلة، لأنّ المفروض أنّه مندوبٌ لمرّة واحدة، هذا بخلاف ما لو قلنا بالتعدّد، بأن يعمل بكلّ خبر بما فيه، فلا يبعد حينئذٍ بأن لا يحمل المطلق على المقيّد، ويكون المندوب كلّ واحدٍ منهما مستقلاً، بل ربّما يكون أزيد وكونه لثلاث مرّات كما هو خيرة المفيد وسلاّر والقاضي والراوندي على ما حُكي عنهم، فحينئذٍ يكون استحباب المرّة الثالثة قبل الخطبة كما في «الحدائق»، أو بالإطلاق في أيّ وقتٍ كما في «الجواهر»، في قِبال كون التحويلين أحدهما بعد التسليم والآخر بعد الصعود على المنبر، ولعلّ وجه جواز الثالث ليس إلاّ لمحبوبيّة زيادة التفأل، وللعمل بالأخبار الكثيرة.

 


[1] المستدرك ج1 القديم، الباب1 من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 4.
[2] الوسائل ج5 الباب3 من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 1.
[3] الوسائل ج5 الباب1 من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 6.
logo