« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الاستسقاء

موضوع: صلاة الاستسقاء

أقول: ثبت ممّا ذكرنا شمول الأخبار بأسرها لاستحباب تقليب الرداء في الاستسقاء؛ لما قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و الأئمّة عليهم‌السلام، فيكون العمل على طبق الأخبار للتأسّي والتفأل الذي قد أُشير إِليه فيها، غاية الأمر ينبغي البحث حوله في أُمور:

الأمر الأوَّل: في بيان كيفيّة التحويل والتقليب حيث قد يتصوّر هنا بوجوه متعدّدة:

الوجه الأوَّل: أن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، سواءٌ كان الرِّداء (مربّعاً خ ل) أو مربّقاً أو مقوّراً، وهذا المعنى مطابقٌ لما جاء في الصحيحين من خبري هشام بن الحكم وابن بُكير بل وغيرهما، وهذا هو الذي ينسبق إلى الذهن بحسب ظاهر العبارة، كما فسّرها غير واحدٍ من الأصحاب، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه.

الوجه الثاني: أن يجعل باطنه ظاهره وبالعكس من دون تحويلٍ عن اليمين إلى اليسار وبالعكس.

الوجه الثالث: هو هكذا لكن مع تحويل اليمين الى اليسار وبالعكس.

الوجه الرابع: بأن يجعل أعلى الرداء أسفله وبالعكس، وهو أيضاً على نحوين بل ثلاث أنحاء:

تارةً: يجعل الأعلى أسفلاً منضمّاً مع جعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس.

و اُخرى: بدونه ولكن مع جعل الباطن ظاهراً وبالعكس.

وثالثة: يقوم بجعل الأعلى بالأسفل منفرداً من دون ضميمة معه من جعل الظاهر باطناً ولا باليمين على اليسار.بيان موضع استحباب التقليب

الوجه الخامس: أن يكون المراد من جعل ما على اليمين على اليسار، هو جمعهما في جانبٍ واحد، فهو أيضاً يقع على نحوين:

تارةً بجعل ما على اليسار في طرف اليمين جمعاً، و اُخرى بعكس ذلك .

هذه هي الوجوه المتصوّرة في التحويل ، ولكن الظاهر كما ادّعاه صاحب «الجواهر» بل وغيره من الأصحاب هو الأوَّل، وإن يُلاحظ في بعض كلمات الأصحاب تشويشاً كما هو الحال من كلام المحقّق الكركي والشهيدان، حيث قالا: (لا يُشترط جعل الظاهر باطناً وبالعكس، ولا الأسفل أعلى وبالعكس، وإن كان جائزاً).

و أيضاً في عبارة «الروضة» فإنّه بعد ذكر تفسير التحويل بجعل اليمين يساراً وبالعكس، قال: (ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسناً).

والحال أنَّه ليس في لسان الأخبار إلاّ ما في الوجه الأوَّل، فلا معنى لباقي الوجوه، وليس في الأخبار إشارة الى باقي الوجوه حتّى يقال بالاشتراط وعدمه ولا بالجمع وعدمه، وعلى فرض قبول تنقيح المناط من القلب والتحويل والتسرية إلى وجهٍ آخر من الوجوه، من جعل الأعلى في الأسفل وعكسه، فلا يتحقّق ذلك إلاّ بأحد الأمرين، وإن كان الضّم الى تلك الوجوه محتملاً أيضاً في تخريج المناط من باب الغاء خصوصيّة الوحدة في التقليب أيضاً.

وكيف كان، فإنّ إضافة هذه الوجوه الى التحويل خارجٌ عن المنسبق إلى الذهن وإن لم نمنع عنه لمناسبته مع التفأل بالتقليب بصيرورة الجَدب خصباً.

الأمر الثاني: هل استحباب التحويل مشتركٌ بين الإمام والمأموم كما عليه الشيخ في المبسوط والشهيد في «الروض»، حيث قال: (ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره)، وكذلك المحقّق الثاني ، وقوّاه الشهيد الأوَّل في «الذكرى»، أم لا كما عليه للشيخ في «الخلاف» وصاحب «الجواهر» و «الحدائق» والمحقّق في «الشرائع» ظاهراً، وفي «المعتبر» تصريحاً وهو الأوْجَه؟

ولعلّ الوجه عند القائلين بالاشتراك هو اشتراك العلّة من التأسّي والتفأل لهما، بل ذكر صاحب «الجواهر» خبراً مشتملاً للإمام والمأموم، حيث قال:

(كما يومئ إِليه بعض النصوص: سألته عن تحويل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رداءه إذا استسقى؟ قال: عَلامَة بينه وبين أصحابه يُحوّل الجدب خصباً بين الإمام والمأموم).

مع أنّا لم نقف على خبرٍ مع هذا الذيل، بل في كثيرٍ منها لو لم نقل كلّها كان متعلّق الحكم هو الإمام ، ولعلّ مقصوده من ذكر جملة بين الإمام والمأموم هو اشتراك العَلامَة لهما بواسطة اشتراك العلّة، و هو اجتهادٌ من عند نفسه لا من الرواية.

وكيف كان ، اختصاص الحكم بالإمام فقط هو الأقوى، خصوصاً مع ملاحظة كلام صاحب «المنتهى» من (عدم الخلاف بيننا) حيث نسب غير ذلك إلى بعض العامَّة كما قوّاه صاحب «الجواهر»، بل ادّعى القطع في ذلك لمن تأمّل في لسان الأخبار ، و الله العالم.

 

logo