« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الاستسقاء

موضوع: صلاة الاستسقاء

وثانياً: أنَّه ربّما أراد الله إجابة دعاء ذلك العدوّ لإبراز رحمانيّته وعنايته بالعباد، حتّى الفاسقين والمنكرين منهم، كما ترى ذلك في قصّة فرعون على حسب ما ورد في الخبر عن الصادق عليه‌السلام: «أنَّه جاء أصحاب فرعون إِليه، فقالوا له: غار النيل وفيه هلاكنا، فقال: انصرفوا اليوم، فلمّا كان اللّيل توسّط النيل ورفع يديه إلى السماء، وقال: اللهمَّ إنّك تعلم أنّي أعلم أنَّه لا يقدر على أن يجيئ بالماء إلاّ أنت فجئنا به، فأصبح النيل يتدفّق» الخبر[1] .

بل قال صاحب «المنتهى» بعد ذكر هذه القصّة: (جاز أن لا يُمنعوا لأنّهم يطلبون أرزاقهم من الله وقد ضمنها الله ، وهكذا في قصّة موسى إذ ذهب إلى الاستسقاء فنُودي أنَّه لا يُستجاب ما دام الرجل النمّام فيهم، فأمرَ بإخراجه، ولم يخرج أحدٌ حتّى تكرّر وهدّده فتاب الرجل من عند نفسه، فأنزل الله الغيث، فقيل إلهنا لم يخرج أحد، فأُجيب أنَّه لم ينزل الغيث إلاّ لأجله ، فالتُمس معرفته، فأُجيب أنَّه لم يُعرّفه حين كان نمّاماً، فكيف يمكن افتضاحه بعد توبته؟)[2]

وثالثاً: خروج المنافقين مع رسول الله لكثرتهم في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، بل وخروج الإمام الرِّضا عليه‌السلام مع من كان معه وكان فيهم المخالفون، كما ورد في حديث عيون أخبار الرِّضا عن العسكري عن أبيه عن آبائه عن الرِّضا عليهم‌السلام[3] .

قوله قدس‌سره: ويفرّقوا بين الأطفال وأُمّهاتهم. (1)

 

وما قيل في وجه إخراجهم من الاجتماع، لئلاّ يظنّوا أنّ ما حصل لهم من السُّقيا كان لأجلهم ودعائهم، ضعيفٌ كما في «الجواهر»، لأَنَّه لا يبعد أن يتّفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم.

(1) استحباب هذا الحكم لعلّه لما فيه من الرهبة بكثرة البكاء والضجيح، ممّا يستوجب الرقّة والرحمة، كما فعل ذلك عالِم قوم يونس فكشف الله عنهم العذاب، إلاّ أنَّه لابدّ أن يُراعى حفظ الأطفال بأن لا يصيبهم الأضرار من ذلك، بأن يعطى إلى غير أُمّهاتهم من النساء أو غير ذلك ممّا يوجب الأمن من الضرر.

وظاهر المتن كون استحباب هذه الأُمور ثابتٌ على نحو الكفائي، و غير متوجّه إلى شخصٍ خاصّ كالإمام بعينه، خلافاً لظاهر «الذكرى» حيث وجّهها بجميعها أو ببعضها إلى الإمام ، و الأوَّل أَوْلى لإطلاق الأدلّة، وإن كان الشأن في مثل هذه الأُمور هو أن يكون الإمام مراعياً له، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: وإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل ردائه. (2)

(2) استحباب أصل التحويل ممّا لا خلاف فيه بيننا، بل عن صريح «الخلاف» وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه، للنصوص المستفيضة في ذلك الموجب لاستحباب التأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله والتفأل، كما أخبر به الأئمّة عليهم‌السلام ، ولا بأس بذكر الأخبار الدالّة على ذلك:

 


[1] من لا يحضره الفقيه، ج1 ص334، الرقم 152 المطبوع في النجف.
[2] البحار ج75 / 268.
[3] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب صلاة الاستسقاء، الحديث 2.
logo