« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

 

فروع متعلقه بتشريك الصلاة

هاهنا فروع ذِكرها لا يخلو عن فائدة:

الفرع الأوَّل: الظاهر أنَّه لا خلاف في جواز التشريك ابتداءاً فيما إذا اختلفت الجنازتان أو أزيد من حيث الوجه، بأن كان مركّباً من الواجب والمستحبّ، فيجمع بينهما بالصلاة تشريكاً و يقوم بالصلاة عليهما بحسب ما هو وظيفته، و هذا الحكم قد تسالم عليه الأصحاب حيث لم نقف على المخالف فيه.

نعم، الذي وقع الخلاف فيه هو ما لاحقت الجنازة في الأثناء، وهو يتصوّر على صورتين:

تارةً يكون اللاّحق هو الواجب، و اُخرى عكس ذلك.

قد يقال: بعدم الجواز مطلقاً في الصورتين على احتمالٍ، كما هو المنقول عن «التذكرة» و «نهاية الأحكام»، حيث قالا بلزوم الإتمام في الأُولى ثمّ الصلاة للثانية، حيث يتوهّم الإطلاق منه. لكن علّق عليه صاحب «الجواهر» بأنّ ظاهر المحكي عنهما اختصاصه بحضور المستحبّة بعد التلبّس بالواجبة، و أنّهما جعلا علّة ذلك اختلاف الوجه من الوجوب والاستحباب، مع أنّ مقتضى هذا التعليل عدم الفرق في عدم الجواز بين الصورتين.

ولكن قال صاحب «كشف اللّثام» قدس‌سرهفي وجه الفرق بينهما بعدم الجواز إذا كانت المستحبّة لاحقة دون عكسها، بقوله: (وكأنّه ناظر إلى ما احتملناه من أنَّه لا يبطل صلاته على الأوَّل حتّى يريد التشريك ، بل هي صلاة واحدة مستمرّة، فإذا ابتدأ بها مستحبّةً جاز أن يعرض لها الوجوب في الأثناء، لأَنَّه زيادة تأكّد لها، دون العكس فإنّه إزالة للوجوب).

وقد أجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (لكن لا يخفى عليك أنّها اعتبارات لا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي، فضلاً عن أن تعارض المدارك التي ربّما عدّ ذلك كلّه بالنسبة إليها اجتهاداً في مقابل النصّ).

أقول: إن قلنا بدلالة الأخبار بجواز الإلحاق في الأثناء كما هو المختار، فلا فرق في جوازه بين الصورتين، لإطلاق الأدلّة الشامل لكلتا الصورتين، وإن كان الغالب هو اتّحاد الجنازتين في الوجه وهو الوجوب، ولكنّه لا يوجب الانصراف أوّلاً، ولو سلّم لكان بدويّاً، فمع الشكّ في الجواز الأصل البراءة ثانياً، مع أنّك قد عرفت أنّ الوجوب والاستحباب من الأُمور الاعتباريّة، و ليس لها قضاء في مقام العمل إلاّ فيما يرد فيه دليلٌ على المنع وهنا مفقود ، و عليه فالأوجه هو الجواز في الصورتين، والله العالم.

الفرع الثاني: ثبت في البحوث السابقة جواز القطع كما يجوز التشريك ، هذا فيما لم يعرض على الجنازتين عارضٌ، و إلاّ مع عروض عارض فهنا عدّة صور:

الأولى: يحرم القطع والتشريك بسبب عروض الخوف على الجنازة الأُولى، خاصّة لأجل خوف تفسّخ الجثّة وتناثر الأجزاء بواسطة طول المكث، لأنّ في القطع يوجب إبطال ما أتى به من التكبيرات والأدعية، والاستيناف من الأوَّل موجبٌ لطول المكث وكذلك التشريك لتكرّر الأدعية، فلابدّ من الاستمرار.

 

logo