91/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
مسائل خَمس
موضوع: مسائل خَمس
أقول: المستفاد من ظاهر الأخبار جواز التشريك بين الجنازتين، و لازمه تجويز هذا الفصل ، ولو قلنا باختصاص الدُّعاء لكلّ تكبير لزم منه وقوع الفصل بين دعاء كلّ جنازةٍ مع تكبيرها، كما يحدث ذلك في مثل أداء صلاة الآيات بين الفريضة مع ضيق الوقت، حيث يوجب ذلك فوت الموالات بين صلاة الآيات و السّور الواجبة قراءتها فيها وبين الأفعال، والمفروض هنا أنّ التشريك على كلّ حالٍ ـ أي سواءٌ كان مع القطع أو لا ـ جائز، وهو مختار الفقهاء، ومستفادٌ من أخبار الباب، سواءٌ كان في الابتداء أو في الأثناء، فبذلك يرتفع المحذور كما لا يخفى على المتأمِّل.
نعم، والذي ينبغي أن يبحث فيه هو أنه مع القول بجواز التشريك في الأثناء، الموجب لاختلاف الدُّعاء في كلّ تكبيرة مشتركة، هل يجب إتيان الدُّعاء المختصّ لذلك التكبير في كلّ جنازة، أو يجوز الاشتراك بينهما بمطلق الذِّكر والدُّعاء؟
الظاهر أنَّه مبنيٌّ على ما مضى بحثه من أنّه:
هل يجب اختصاص كلّ تكبيرةٍ بدعاءٍ خاصّ به من الشهادتين في الأوَّل، والصلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله في الثاني، والدعاء للمؤمنين في الثالث، والدعاء للميّت في الرابع.
أم يجوز لكلّ منهما الذِّكر المطلق ليشتركا فيما يُقرأ من الدعاء؟
المختار تبعاً للمشهور هو الأوَّل ، فلابدّ هنا أيضاً مراعاة ذلك بإتيان دعاء كلّ تكبيرة بنيّة كلّ جنازة ما يناسبها من الشهادتين والصلاة والدعاء.
نعم، إذا قلنا في كلّ تكبيرة بعد جواز التشريك، أنّه تجب قراءة ذكر ما يناسبها، يقع البحث في أنّه هل: تجب رعاية تقديم دعاء الجنازة الأُولى على دعاء الجنازة الثانية، بأن يأتي مثلاً أوّلاً الصلاة الأُولى إذا لاحقت الثانية بعد تكبيرة الأُولى، ثمّ بعدها بالشهادتين للثانية؟فروع متعلقة بتشريك الصلاة
أم بل المصلّي مخيَّر بين الصورتين؟
فحيث لم يرد في الخبر إشارةٌ الى هذه الأمور صريحاً، يكون الحكم بلزوم التقديم على نحو الوجوب حكماً مشكوكاً و الأصل عدمه، فلازمه حينئذٍ تخيير المصلّي في تقديم أيّهما شاء كما عليه الفتوى ، وإن شئت الاطّلاع فراجع «العروة» في هذا المبحث.
و عليه، فيصير حكم الإلحاق في الأثناء المستلزم للتشريك، حكم التشريك في الابتداء من جهة تقديم أيّ دعاءٍ منهما، وهو المطلوب، وإن كان الأحوط في صورة الإلحاق، تقديم دعاء الجنازة الأُولى على الثانية رعايةً للترتيب الذي كان في وضعهما الأول.