« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

 

الصورة الثالثة: وهو ما لو كان مخيّراً:

بين التشريك بما بقي من تكبيرات الأُولى مع تكبيرات الثانية، حتّى يكمل خمس تكبيرات لكلّ واحد منهما، وحصول التشريك في بعض التكبيرات فيهما.

وبين أن يكمل التكبيرات للاُولى، ثمّ بعد الفراغ منها شرع بتكبيرات الثانية فصارت صلاة كلّ واحدة منهما مشتملة على خمس تكبيرات مختصّة بنفسها.

وقد استدلّ لذلك: بصحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:

«سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اُخرى ، كيف يصنعون؟ قال: إن شاؤا تركوا الأُولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به»[1] .

وهذا الخبر هو العمدة في المسألة ولذا اقتصر عليه الأكثر، فلابدّ من ملاحظة دلالته، وقد ذكر لهذه الرواية ثلاث احتمالات كما في «الوسائل»، حيث قال بعد نقله:

(أقول: استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.

قال الشهيد في «الذكرى»: والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوبٌ للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة، ويمكن رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة)، انتهى.

أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر، بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للاُخرى، ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها، وحينئذٍ لا يدلّ على ما قالوه ولا ما قاله الشهيد رحمه‌الله وهذا هو الأحوط). انتهى ما في «الوسائل»[2] .

أقول: لا يخفى أنّ التأمّل في الرواية يقتضي ويوجب قوّة احتمال أنّ الجواب ناظر إلى السؤال عن أنّ الجنازة الأُولى و بعد إتمام تكبيراتها، هل يجب رفعها أو يجوز تركها إلى أن يتمّ الصلاة عليهما؟

فأجاب الإمام عليه‌السلام بالتخيير بين الموردين من دون نظر إلى بيان وقوع بعض التكبيرات بنحو التشريك بينهما، أو مستقلة و لكلّ منهما نيّة تخصّها، و هذا الجواب بحسب هذا التفسير يولّد احتمالاً رابعاً في الحديث غير صورة القطع والتشريك أو الإفراز في كلّ واحدٍ منهما، بل بهذا التفسير يكون الحديث ساكتاً عن الاحتمالات الثلاثة، فيكون المرجع حينئذٍ إلى ما جاء في خبر «فقه الرضا» من التخيير الذي قال به المشهور من:

القطع في الأثناء والإتيان بالصلاة للجنازتين معاً، أو إدامة الصلاة للأولى حتّى يفرغ فيستأنف للثانية، والأحوط هو الأخير من الفردين، أي الإتيان بصلاتين مستقلّتين لهما كما لا يخفى، أي من دون قطع ولا تبديل لنيّته في الأثناء.

بقي هنا أمران آخران:

الأمر الأوّل: أنّ الإتيان بالصلاة بصورة الاستقلال هل هو الأحوط والأفضل كما صرّح به صاحب «الوسائل»، بل هو المحكيّ عن «المبسوط» و «السرائر»، معلّلين ذلك بأنّ إقامة صلاتين مستقلتين أفضل من صلاة واحدة مع التشريك، وأنّ القصد بالتخصيص أَوْلى منه بالتعميم.

أم ليس الأمر كذلك كما قال به صاحب «الغنية» حيث تمسّك بصحيح عليّ بن جعفر عليه‌السلام لإثبات التشريك، لإمكان الاكتفاء فيه بالإجماع بقسميه على جوازه في الابتداء وبالنصوص المستفيضة، بل لا دليل على رجحان التفريق كما هو مختار صاحب «الجواهر»[3] حيث قال بعد العبارة المذكورة: (لكن الجميع كما ترى؟)

 


[1] الوسائل، ج2، الباب34 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج2 / ص812 من كتاب الطهارة.
[3] الجواهر، ج12 / 123.
logo