91/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
مسائل خَمس
موضوع: مسائل خَمس
الصورة الثانية: وهو عدم القطع بل التشريك في نيّة التكبير حتّى يفرغ عن الأُولى بحصول خمس تكبيرات، وإتيان الباقي إلى أن يحصل الخمس للثانية ، وقد استدلّ لذلك:
بخبر جابر، قال: «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة، هل فيه شيء موقّت؟ فقال: لا، كَبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستّاً وأربعاً»[1] .
بأن يراد من الزيادة المشاركة مع الأُولى حتّى يكمل عدده من خمس تكبيرات، فبالنتيجة تتحقّق الشركة في التكبيرتين أو أزيد بحسب اختلاف زمان وصول الجنازة الثانية أثناء الصلاة الأُولى بانقضاء تكبيرة واحدة أو اثنتين، ثمّ بعد إكمال العدد للأولى ويأتي بالباقي للجنازة الثانية ، هذا.
ولكن قال صاحب «الجواهر»: (وأمّا الثاني ـ أي هذه الرواية والحديث ـ فهو بالنسبة إلى ذلك المؤوّل الذي ليس بحجّة عندنا، خصوصاً والتأويل بغيره من إرادة تكرار الصلاة ونحوها أقرب منه).
وفي «الحدائق»: (وظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار القول بالتشريك، كما هو مذهب ابن الجُنيد، حيث إنّه بعد نقل رواية جابر المتقدِّمة عن أبي جعفر عليهالسلام، الدالّة على التكبير على الميّت إحدى عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستّاً وأربعاً، قال:
ما تضمّنه هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروكٌ بالإجماع، ويجوز أن يكون أخبر عن فعل النّبيّ صلىاللهعليهوآله بذلك، لأَنَّه كان يُكبّر على جنازةٍ واحدة أو اثنتين فكان يُجاء بأُخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا أُضيف إلى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جائزٌ على ما سنبيّنه في ما بعد إن شاء الله تعالى)، انتهى[2] ما في «الحدائق» نقلاً عن الشيخ الطوسي رحمهالله.
أقول: ولا يخفى ما فيه، لوضوح أنّ التكبير بأحد عشر لا ينطبق بالتشريك مع الجنازتين ولا أزيد؛ لأنّ التشريك في بعض التكبيرات إذا انضمّ بعضها مع بعض لا يزيد عن العشرة، بأن يكون لكلّ واحدٍ منها خمسة، غاية الأمر إذا لوحظ معاً ربّما يكون بالنسبة إلى الأُولى تسعة أو أقلّ إن لم ترفع الجنازة الأُولى في الأثناء، فلابدّ من حمل الرواية على صورة التقيّة، بأن لم يجيب الإمام عليهالسلام الجواب الحقيقي للسائل بل أجابه بما ينصرف ذهنه عمّا هو حقيقته.
اللهمَّ إلاّ أن يقال: بتجويز التكبير الزائد عن الخمس أيضاً، حتّى لجنازة واحدة كما مضى بحثه، ولو بلحاظ كون التكبير ذِكراً مطلقاً ، أو كون الشخص ذي مزيّة خاصّة، ويجوز إيقاعه لا بعنوان الورود وكونه جزءاً للصلاة، فيكون الحديث حينئذٍ غير أجنبي عن بحثنا، بل يكون لبيان عدم انحصار التكبير بالخمس إلاّ باعتبار الصلاة.