91/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مسائل خَمس
موضوع: مسائل خَمس
قوله قدسسره: إلاّ عند تضييق وقت فريضة حاضرة. (1) تقديم صلاة الميّت
(1) هذا الاستثناء مرتبطٌ بعبارته السابقة، و هي صالحيّة الأوقات كلّها لأداء صلاة الميّت، فحينئذٍ يكون معناه أنّ عند ضيق وقت الفريضة يجب تقديم الحاضرة على صلاة الجنازة، مع سعة وقت الجنازة، وهو ممّا لا إشكال فيه بل ولا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه لأهمّية الفريضة، بل هذا الوجوب ثابتٌ و متفقٌ عليه في كلّ واجب مضيّق فضلاً عن الفريضة.
إنّما الذي ينبغي أن يبحث فيه أنَّه لو خالف و قدّم صلاة الجنازة المستلزمة لفوت وقت الفريضة، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا؟
الظاهر أنّ ذلك مبنيٌّ على مسألة الضّد، من أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النّهي عن الضّد المستلزم للبطلان أم لا؛ نظير مزاحمة صلاة الفريضة مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، وحيث إنّ المختار هو عدم البطلان، لأنّ النّهي هنا ليس نفسيّاً بل يعدّ نهياً غيريّاً عقليّاً أو شرعيّاً لا عقاب فيه؛ لأنّ ترك الضّد يعدّ مقدّمة لإتيان ضدّ آخر، ولذلك ليس عليه عقوبة بل لا يعاقب إلاّ لأجل ترك الفريضة في وقتها، مع أنَّه لو كان النّهي عن الضد نفسيّاً لزم أن يعاقب بعقابين، وهو ممّا لم يلتزم به أحد، فيظهر أنّ البطلان ليس مبنيّاً على مسألة الضد.
نعم، قد يقال بإمكان الالتزام بالبطلان هنا، ولو لم نقل بذلك في غير المقام، تمسّكاً بخبر جابر، قال:
«قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: عجِّل الميّت إلى قبره، إلاّ أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة»، الحديث[1] .
بناءاً على أنّ المراد من الوقت وقت الإجزاء لا الفضيلة.
بل وهكذا خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
«قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس، أيصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصلِّ المغرب، ثمّ صلِّ على الجنائز»[2] .
بناءاً على أنّ هذا الخبر بمفهومه ينهى عن صلاة الجنازة بالخصوص الموجب للبطلان، هذا.