« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

 

موضوع: مسائل خَمس

 

أقول: ثبت ممّا مضى أنّه لا يمكن المساعدة مع نتائج ما قيل من عدم ورود التحديد بأحد الأمور الأربعة في نصّ:

لأنّه أوّلاً: على فرض التسليم وقبوله، لم يكن منحصراً إلاّ فيما إذا كان الجسد باقياً في قبره مدفوناً ولم يظهر الجسد بواسطة السيل أو الزلزلة، و إلاّ لو ظهر ولم يكن ممّن صلّى عليه فتجب الصلاة عليه ولو بعد انقضاء ما ورد في الحدّ، لانصراف أدلّة التجديد بخصوص المدفون، فلا تشمل تلك الفتاوى للميت الذي ظهر جسده بعد انقضاء تلك المدّة، حيث يشمله الإطلاقات.

و ما قد يقال: من احتمال سقوط الأمر بالصلاة لمضيّ تلك المدّة، و أن الحكم لزوم الصلاة عليه بعد ظهور الجسد، بحاجة الى أمرٍ جديد وهو مفقود.

غير وجيه: لأنّ ظهور الإطلاقات الأوّلية هو لزوم الامتثال عند القدرة على الجنازة التي لم يُصلّ عليها، ولو مع تخلّل الدفن، كما لا يخفى.

ومنه يظهر حكم جواز تكرار الصلاة عليه ومشروعيّته، إذا عرض له الظهور بعد انقضاء تلك المدّة، إذا قلنا بمشروعيّة التكرار بعد الدفن، لإطلاق الأدلة الشامل للمورد أيضاً، و ظهور التقدير بأحد الأربعة يكون للمدفون لا مطلقاً حتّى يوجب خروج المورد عنه بواسطة تخلّل الدفن.

ثمّ لا يخفى أنّ الصلاة على القبر منذ البداية أو التكرار، لابدّ فيها من مراعاة الشرائط التي اعتبرت في صلاة الجنازة قبل الدفن؛ من الاستقبال وكون رأس الميّت عن يمين المصلّي وغير ذلك ، لوضوح أنّ هذه الشرائط ثابتة لصلاة الميّت متى قُرأت، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: الرابعة: الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة. (1) وقت صلاة الجنازة

(1) الحكم بجواز إتيانها في أيّ وقتٍ من الأوقات ممّا لا خلاف فيه بيننا، كما اعترف به صاحب «الحدائق» و «الجواهر»، بل في المحكي عن «الخلاف» و «التذكرة» الإجماع عليه.

والمراد بالجواز والصلاح هنا هو عدم الكراهة، كما صرّح به جماعة لا معها كما في بعض الصلوات.

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى الإجماع الذي سبق القول بقيامه ـ دلالة عدّة أخبار على ذلك:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «يُصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنّما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان»[1] .

و منها: صحيح آخر لمحمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام: هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا»[2] .

و منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنّما هو استغفار»[3] .

و منها: خبر الصدوق في «عيون الأخبار» و «العلل» بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا عليه‌السلام، قال: «إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر، لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والحدث، وليست هي موقّتة كسائر الصلوات، وإنّما هي صلاة تجبُ في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنّما هي حقّ يؤدّى، وجائز أن تؤدّى الحقوق في أيّ وقت كان، إذا لم يكن الحقّ موقّتاً»[4] .

و منها: رواية «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهماالسلام، قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس وحين تغرب، وفي كلّ حين، إنّما هو استغفار»[5] .

و منها: حديث «فقه الرِّضا»، عن أبيه: «إنّه كان يُصلّي على الجنازة بعد العصر ما كان في وقت الصلاة حتّى يصفّار الشمس، فإذا اصفارّت لم يُصلِّ عليها حتّى تغرب.

وقال: لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنّما هو استغفار»[6] .

 


[1] ـ 3 الوسائل، ج2، الباب2 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2 و 3 و 1.
[2]  .
[3]  .
[4] الوسائل، ج2، الباب20 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 4.
[5] الوسائل، ج2، الباب31 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2.
[6] و 3 المستدرك ج1، الباب18 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2 و 3.
logo