« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

 

فلازم هذا التقرير وجوب الإتيان بدعوى أنّ الجواز هنا مساوقٌ للوجوب، لأنّ جملة: (لا بأس) هنا لدفع توهّم الحظر من جهة احتمال كون الدفن موجباً للسقوط، وحرمة الإتيان لفوات محلّ الصلاة، فأجاب الإمام عليه‌السلام أنَّه لا بأس أي ليس بحرام ، فلا ينافي كون الجواز هنا مساوقاً للوجوب بدلالة الأحاديث المذكورة والإطلاقات الأوّلية ، إلاّ أن يثبت وجود مقيّد للإطلاقات، فيلزم إثبات الجواز لما بعد الدفن بنصوص الجواز بالأولويّة، ولو لم نُسلّم الإطلاقات بدعوى عدم كونها في صدد بيان ذلك.

لا يقال: إنّه على فرض عدم إقامة الصلاة عليه قبل الدفن، ربّما يحتمل وجوب إخراجه عن قبره لأجل تحصيل الصلاة عليه قبل الدفن.

لأنّا نقول: رغم أنّ النسبة بين أدلّة وجوب الصلاة وبين دليل حرمة نبش القبر هو العموم من وجه؛ لوضوح أنّ دليل وجوب الصلاة مطلق، أي يجب الصلاة عليه سواءٌ كان قد دفن أم لا، وكذلك دليل حرمة النبش أيضاً مطلقٌ، أي يحرم النبش سواءٌ كانت الجنازة مدفونة بلا صلاة أو معها، فمورد التصادق هو الجنازة التي لم يُصلّ عليها، فإنّ مقتضى وجوب تحصيل الصلاة مع الشرائط هو إخراجه لأجل ذلك ، ومقتضى حرمة النبش أنّه حرامٌ ولو لأجل تحصيل الصلاة، فمقتضى حمل دليل (وجوب الصلاة على الجنازة) مع الشرائط بصورة إمكانها، و إلاّ يُصلّي على القبر، يوجب تحكيم دليل حرمة النبش على دليل لزوم الصلاة عليه بلا دفن، ولأجل ذلك نقل الجزائري في «الشافية» عن العَلاّمَة رحمه‌الله الإجماع على حرمة النبش لذلك ، فلازم هذا التقرير هو وجوب إتيان الصلاة على القبر كما عليه صاحب «الجواهر» قدس‌سره.

 

logo