« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

 

أو يحرم عليه الإعادة بل عليه الصّبر و التأنّي حتّى يلحقه الإمام، لأنّ في إعادته زيادة عمديّة، وهو موجب للبطلان كالنقيصة؛ ولذلك قال الشهيد الثاني في «المسالك»: (وأمّا لو تعمّد استمرّ متأنّياً حتّى يلحقه الإمام ويأتمّ في الأخير)، وهكذا في حاشية الميسي. و علّق صاحب «الجواهر» بعد نقل كلامهما بقوله: (وظاهرهما الوجوب كالفريضة).

ولذلك قال الشهيد الثاني في «الروض» بعد ذكر الوجهين من الإعادة وعدمها: (ولا ريب أنّ عدم العود أَوْلى).

ولكن في «المدارك» بعد نقل كلام الشهيد الثاني في «المسالك» في الحكمين قال: (وفي الحكمين معاً إشكالٌ ، خصوصاً في الثاني (أي في صورة العمد) لأنّ التكبير الواقع على هذا الوجه منهيٌّ عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيّداً إن لم تبطل الصلاة بذلك)، انتهى كلامه.

أقول: والذي ينبغي أن يقال هنا:

إنّه إن قلنا بأنّ حكم صلاة الميّت كحكم الفريضة في الركن من حيث الزيادة والنقصان في السّهو والعمد ، أو لا أقلّ في خصوص العمد، فلازمه البطلان هنا، فلا تصل النوبة إلى البحث في أنّ الإعادة هل هي مندوبة أو واجبة.

وإن لم نقل بالبطلان، كما هو الظاهر من كلمات الأصحاب، وإن يعدّ آثماً في زيادته بقصد التشريع في الجزئيّة، خصوصاً إذا كان قاصداً منذ البداية ادخال الزائد في الصلاة؛ إمّا لأجل قصور شمول دليل الزيادة لمثله، أو لأجل عدم كونها صلاة كالفريضة، حتّى يترتّب عليها حكمها، فحينئذٍ الحكم بوجوب الإعادة هو الأوفق بالاحتياط، لأَنَّه لو لم يقدم على الإعادة، أوجب ذلك النقص في العدد، وعدم دليل يدلّ على احتساب ما أتى به من العدد، ولعلّه إلى هذا يدلّ ما ورد فيما رواه الحميري في «قُرب الإسناد» عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهماالسلام قال: «سألته عن الرّجل يُصلّي، له أن يُكبِّر قبل الإمام؟ قال عليه‌السلام: لا يُكبِّر إلاّ مع الإمام، فإنْ كبّر قبله أعاد التكبير»[1] .

و قال صاحب «الوسائل» بعد نقل هذه الرواية، (هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها، والحِمْيَرِي أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها ، ويظهر أنَّه كان كذلك في «كتاب عليّ بن جعفر» أيضاً).

 


[1] الوسائل، ج2، الباب16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث1، قرب الإسناد ص99.
logo