« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

 

وفيه: ما عرفت بأنّ ذلك في التكبير كان لأجل دلالة الأخبار على لزوم الإتمام، و إلاّ لولا ذلك لما قلنا فيه بذلك؛ لأنّ الواجب الكفائي يسقط بتحقّق الواجب في الخارج كاملاً، بلا فرق في السقوط بين من بدأ الصلاة وبين من كان شاغلاً بها، فالعمدة في لزوم اتمام التكبير هو دلالة الأخبار وهو المطلوب.

ومن ذلك يظهر عدم صحّة التأييد الذي ذكره صاحب «الحدائق» لولا وجود الدليل على لزوم الإتمام، وعدم صحّة التأييد بما ذكروه من كونه قد دخل في الصلاة على نحو الوجوب، فلابدّ من استمراره، ولذلك قال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلام صاحب «كشف اللّثام»: (وإن كان فيه نظر يُعرَف ممّا قدّمناه في أوّل البحث ومنه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك).

هذا كلّه لو قلنا بالوجوب الكفائي المتعلّق بالدعاء.

ولكن ربّما يقال: بأنّ المناقشة في بقاء الوجوب بعد فراغهم حسنٌ كما في «الرياض»، حيث قال: (بأنّ هذا الإشكال حسنٌ لو كان متعلّق الوجوب هو الدُّعاء وليس كذلك ، بل المتعلّق هو الصلاة وليس الكلام فيه بل في وجوب الدُّعاء، وهو في حقّ من دخل في الصلاة عيني للأمر الذي هو حقيقة فيه، فلا إجماع على كفايته، بل لعلّ قوله عليه‌السلامفي خبر علي بن جعفر: «ويخفّف»[1] ، إشارة إلى الإتيان بأقلّ المجزي من الدُّعاء، بل مرسل القلانسي، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال: يتمّ التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يُدرك التكبير كبّر على القبر»[2] . مشعرٌ بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى، لم يبلغ الحال في المشي).

انتهى الاستدلال لإثبات وجوب استمرار الدُّعاء إلى أن يتمّ.

أقول: ونحن نؤيّد كلامه، بأنّ وجوب أصل الصلاة قبل حصول الفراغ من السابقين وجوبٌ كفائي إلى أن يشتغل ، ولكن بعد الدخول فيها يتبدّل الحكم ويصير واجباً عينيّاً بالأدلّة الأوّلية، خصوصاً عند من يقول بحرمة قطع صلاة الفريضة مطلقاً، أو في خصوص المقام لأجل الأدلّة الواردة بأَنَّه يتمّ ما بقي، الشامل بإطلاقها التكبير وغيره، فليس هذا الوجوب كفائيّاً حتّى يسقط بإتمام السابقين، فكما يجب إتمام التكبير بهذا الدليل، كذلك يجب إتمام الدُّعاء، إلاّ إذا تحقّق ما يقتضي خلاف ذلك، مثل ما لو خرجت الجنازة عن الهيئة المطلوبة وشرطنا لزوم ذلك، فحينئذٍ إمّا يسقط وجوب الدُّعاء، أو يجب تخفيفه كما استظهره بعضٌ من رواية علي بن جعفر.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ الاستناد الى خبر القلانسي على مطلبنا، موقوفٌ على قبول أنّ مورد الرواية في المسبوق، و إلاّ إن قلنا بما قد ذكره الشهيد في «الذكرى» وصاحب «كشف اللّثام» و «الحدائق» بأنّ موردها لمن لم يُدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده ، فلا يرتبط الحديث بمن سبق حتّى يستدلّ به لإثبات وجوب الدُّعاء واستمراره تخفيفاً كما لا يخفى.

و بالجملة: فالأقوى عندنا هو حفظ إطلاق ما ورد من أنّه (يتمّ ما بقي) إلى أن يواجه بما يوجب الخروج عن ما هو المطلوب في صلاة الجنازة، فيأتي حينئذٍ بالتكبير ولاءاً، وهو الموافق للمشهور.

 


[1] و 2 الوسائل، ج2، الباب17 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 7 و 5.
[2]  .
logo