درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
91/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
مسائل خَمس
موضوع: مسائل خَمس
وأمّا بالنسبة إلى الدُّعاء المتوسّط بين التكبيرات الباقية:
فقد يقال: بعدم الوجوب، بناءً على حمل خبر إسحاق بن عمّار على ذلك، كما حمله الشيخ؛ و قال معناه أنّه لا يقضي مع الدعوات، كما هو أيضاً مختار المصنّف قدسسرهبقوله: (أتمّ ما بقي عليه ولاءاً). بل هو المحكي عن الصدوق كما هو مختار الشيخ وغيرهم، بل في «كشف اللّثام» إنّه المشهور، بل في «المعتبر» نسبته إلى الأصحاب ، وظاهرهم أنّه متعيّنٌ مطلقاً، أي سواءٌ خاف الفوت من جهة رفع الجنازة أو إبعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة أم لم يخف، بل عن «المنتهى» التصريح به لأَنَّه قال: (لأنّ الأدعية فات محلّها فتفوت، أمّا التكبير فلسرعة الإتيان به كان مشروع القضاء)، انتهى.