91/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
نعم، إن قطع صلاته في أثناء العمل ورفع يده عنها، اختصّ الامتثال بغيره، وسقط عنه إعادة الفعل بما وقع عنهم لحصول الواجب حينئذٍ.
أقول: ثمّ بعد الدخول على المسبوق أن يتابع الإمام في التكبير لا الدُّعاء؛ يعني لابدّ له من الإتيان بأجزاء صلاة الميّت الواجبة عليه من التشهّد في التكبيرة الأولى، و الصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآله في التكبيرة الثانية و غيرها في التكبيرتين، كما قد صرّح بذلك العَلاّمَة في «المنتهى»، بل هو مقتضى إطلاق دليل وجوب ذلك، لا سيّما ما جاء في خبر «دعائم الإسلام» حيث جاء فيه قوله عليهالسلام: (فليكبّر وليدخل معهم ويجعل ذلك أوّل صلاته)، بناءً على ما عرفت من أنّ المراد من (التكبير) ليس خصوصه، بل هو مع متعلّقه من الدُّعاء ، مضافاً إلى أنّ تشابهها الى الائتمام في الفريضة يقتضي ذلك، كما لا يخفى.
قوله قدسسره: فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه. (1) في لزوم إتمام باقي التكبيرات منفرداً حتّى يكملها
(1) بما أنّ المسبوق قد تأخّر عن تكبيرة الإمام بواحدة أو أكثر، فلابدّ له بعد الدخول وفراغ الإمام عن التكبيرات إتيان بقيّة التكبيرات وجوباً، إن قلنا بحرمة القطع ، بل لابدّ من الإتيان إن نوى أداء الصلاة كاملة، لوضوح أنّ عنوان صلاة الميّت لم يكن متحققاً منه الصلاة لنقص بعض التكبيرات، وهذا ممّا لا خلاف فيه كما في «الجواهر»، بل في «الخلاف» دعوى قيام الإجماع عليه بالصراحة، وفي غيره ظاهراً.
أقول: يمكن الاستدلال على لزوم إتيان ما بقي من التكبيرات بعدّة أخبار:
منها: صحيح العيص بن قاسم، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرّجل يُدرك من الصَّلاة على الميّت تكبيرة؟ قال عليهالسلام: يتمّ ما بقي»[1] .
و منها: مثله خبر عليّ بن جعفر عليهالسلام، بقوله: «ويتمّ ما بقي من تكبيره»[2] .
و منها: خبر زيد الشّحام، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث؟ قال: يكبّر ما فاته»[3] .
و منها: خبر جابر، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: «قلت: أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر؟ قال: تقضي ما فاتك» الحديث[4] .
و منها: خبر الحلبي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، أنَّه قال: «إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً»[5] .
و منها: ما جاء في الحديث النبويّ صلىاللهعليهوآله، قال: «ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا»[6] .