« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

 

ثمّ الظاهر أنّ اللاّحق ينوي الوجوب في فعله كغيره من المأمومين والمنفرد، لبقاء تناول الخطاب له، لأنّ الواجب لا يسقط إلاّ بعد حصول الفراغ عن الصلاة، فالوجوب الكفائي باقٍ ما دام الاشتغال به، كما لا ينافي فراغ غيره قبله مع استدامته مطلقاً، سواء قلنا بحرمة قطع العمل عليه أم لم نقل مثل سائر المصلّين، كما جزم به صاحب «كشف الغطاء»، وقوّاه صاحب «الجواهر» اقتصاراً في حرمة إبطال العمل بالواجبات ذوات الأركان أو الأعمّ منها ومن النوافل ، فلا يشمل دليل «وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»[1] لغير ذات الأركان كصلاة الميّت .

هذا لو سلّمنا كون هذه الآية لها عموماً تشمل ابطال أعمالاً مثل الصلاة، ولم نقل اختصاصها بالاُصول الاعتقاديّة كما أوضحناه في محلّه.

و بالتالي، فوجه عدم المنافاة هو أنّ جواز القطع له في الأثناء غير مرتبط مع الوجوب الشامل بإطلاقه له في جواز إلحاقه، وجواز استدامته، حتّى بعد فراغ سائر المصلّين، فيكون إتيانه واستدامته للصلاة موجباً لاندراج هذا في الممتثلين بالخطاب الذي يوجب سقوط الواجب بفعلهم عن الغير، و فراغ سائر المصلّين قبله إنّما يسقط الوجوب في ابتداء الفعل لا في استدامته وإتمامه الحاصل من الأمر بالفعل، وإن كان غير واجبٍ عليه، كالمصلّي الذي لم يسبق بصلاة بل هو أَوْلى منه بذلك.

قال صاحب «الجواهر»: (واحتمال الفرق بأَنَّه يترك إلى بدلٍ بخلاف المسبوق، كماترى).

توضيح كلام صاحب «الجواهر»: قد يقال بالفرق بين المسبوق وبين المصلّي الذي لم يسبق، حيث إنّ الثاني يترك إلى بدلٍ، يعني لو لم يأت بالصلاة يتعلّق التكليف بالغير وهو بدله، بخلاف المسبوق حيث إنّه في مقام أداء الصلاة فلا ينتقل إلى بدلٍ، فيمكن حينئذٍ أن يكون فراغ المصلّين من الصلاة موجباً لعدم كون استدامته مثل ابتدائه واجباً.

وجه الإشكال: أنّ ملاك الوجوب في الواجب الكفائي ليس إلاّ في الابتداء وهو حاصلٌ للمسبوق، نعم سقوط الوجوب عن الغير موقوفٌ على إتمام العمل ولو من واحدٍ منهم، وهو لا يضرّ بحال المسبوق كما لا يخفى.

 


[1] سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، الآية 33.
logo