« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

 

قوله قدس‌سره: مسائل خمس.درك الامام في اثناء الصلاة

الأُولى: مَن أدرك الإمام في أثناء الصلاة تابعه. (1)

(1) المسألة الأولى: مَن أدرك الإمام في أثناء الصلاة، جاز له الدخول معه بلا خلافٍ فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، حتّى ولو كان الإمام في الدُّعاء بين التكبيرتين:

لإطلاق دليل الجماعة، حيث ليس فيه ما يعيّن وقت الدخول معه.

مضافاً إلى إمكان التمسّك بإطلاق نصوص المورد، لمن صار مسبوقاً وفات منه بعض التكبيرات:

منها: ما جاء في صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال:

«إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميّت، فليقض ما بقي متتابعاً»[1] .

فإنّ إطلاق قوله: (فليقض ما بقي) يشمل صورة لحوقه في الدُّعاء بين التكبيرتين.

لا يقال: إنّه اعتبر في أوّل الحديث التكبير ملاك الإدراك، وهو يؤيّد أنّه يجوز الدخول للتكبير لا للدُّعاء.

لأنّا نقول: الظاهر أنّه ليس في التكبير بالخصوص خصوصيّة في ذلك ، بل الملاك هو الإتيان بما بقي من الصلاة، كما يؤيّد ذلك ورود كلمة (ما بقي) في ذيله، والعلّة و لعلّ السبب في تحديد التكبير لكون الأغلب هو التعبير في الإتمام وعدمه به، لأجل أنّ التكبير هو المقوّم لهذه الصلاة كالركوع في اليوميّة، ولذلك جُعل التكبير مداراً للإدراك وعدمه، فيصير المراد من إدراك التكبير ما يعمّ الأدعية والأذكار المعتبرة خلال الصلاة.

و ممّا يمكن عدّه مؤيّداً ما جاء في خبر «الدعائم» عن عليّ عليه‌السلام، أنَّه قال:

«من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة، فليكبِّر وليدخل معهم ويجعل ذلك أوّل صلاته، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثُمّ ينصرف»[2] .

فإنّ إطلاق جملة: (وليدخل معهم) مع التكبير، يشمل صورة كون الإمام حال قراءة الدُّعاء بين التكبيرتين.

فبناءً عليه يظهر أنّ ما عليه بعض العامَّة من وجوب الصبر والانتظار إلى أن يبلغ الإمام إلى التكبير، ثمّ يدخل المتأخر في غير محلّه، حتّى بحسب قواعدهم المعمول بها عندهم ـ رغم فسادها و بدعتها ـ مثل القياس؛ أي لو أرادوا قياس صلاة الميّت بالفريضة، كان مقتضاه جواز الدخول مطلقاً كما في الفريضة، لا الصبر إلى بلوغ الإمام التكبير، كما لا يخفى على المتأمّل.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب17 من أبواب صلاة الميّت، الحديث 1.
[2] المستدرك ج1، الباب15 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2.
logo