91/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
ولكن قد أُجيب عنهما، تارةً: بإمكان أن يكون لنفي حكم الوجوب عن الإعادة لا عدم الجواز.
لكنّه لا يخفى ضعفه، حيث لا يناسب مع نصّ الرواية من إتيان الفعل بصورة النفي، الظاهر في عدم الإتيان لا الوجوب.
و اُخرى: بأنّ الروايتان محمولتان على التقيّة، لأنّهما مطابقان لفتوى العامَّة بأشهر مذاهبهم، فعلى ذلك لابدّ من ترك العمل بالخبرين.
وثالثة: بالجمع بين هاتين الروايتين مع ما ورد من النصوص الدالّة على جواز التكرار:
منها: موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب، وإن كان قد صلّى عليه»[1] .
و منها: موثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سألته عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر، أُصلّي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تُدفَن فإن شئت فصلِّ عليها»[2] .
و منها: خبر عمرو بن شمر، عن أبي عبدالله عليهالسلام، في حديث: «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهخَرَج إلى جنازة امرأةٍ من بني النَّجار، فصلّى عليها، فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة، فلم يجيئ قومٌ إلاّ قال لهم: صلّوا عليها»[3] .
ويشمل إطلاق أخبار تجويز الصلاة على القبر بعد الدفن، حتّى من كان قد صلّى عليه:
فمنها: خبر هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن»[4] .
اللهمَّ إلاّ أن نصرف إطلاقه إلى صورة فوت الصلاة عنه فيخرج عن الاستدلال.
أقول: وكيف كان، فلأجل ورود هذه الأخبار الدالّة على الجواز الموافق للأصل بل لإطلاقات صلاة الميّت، لزم حمل الأخبار المانعة على الكراهة.
بل قد أراد صاحب «الجواهر» حمل تلك النصوص على التقيّة، لأنّ الكراهة محكيّة عن ابن عمر وعايشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأسندوه إلى عليّ عليهالسلام أيضاً ، ولكن المانع عن هذا الحمل هو فتوى المشهور بالكراهة، بل قيل إنّه إجماعي كما هو مقتضى التسامح في أدلّة السنن.
كما أنَّه يؤيّده عامّية بعض رجال السند، بل لا يبعد التعريض بهم في الموثّقين المزبورين، ولأجل ذلك حكى في «المفاتيح» عن بعضهم ـ كالشيخ في «الاستبصار» ـ استحباب التكرير مطلقاً .