« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

 

سائر المندوبات الّتى لم يذكرها المصنّف

أضاف صاحب «الجواهر» بعض الآداب والمندوبات التي لم يذكرها المصنّف رحمه‌الله:

منها: إتيان صلاتها جماعةً للتأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و الأئمّة عليهم‌السلام، حيث إنّهم أقاموها كذلك، كما وردت الإشارة إليها في بعض النصوص من نقل الرواة بايقاعها جماعةً مع الإمام عليه‌السلاموإتيانه ببعض الأُمور في صلاته على الجنائز، مضافاً إلى قيام الإجماع بقسميه على ذلك، كما قام الإجماع على عدم وجوبها، فيكفي إتيانها فرادى ، كما أنَّه يكفي فيها صلاة شخصٍ واحد ولو كان امرأة، بلا خلاف فيه بيننا نصّاً وفتوى.

لا يقال: إنّه ورد في الرواية أنَّه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «صلّوا على المرجوم من أُمّتي»، الحديث[1] . بصورة الجمع.

لأنّا نقول: لا يدلّ هذا النّص على الاشتراط بكونه مع الجماعة ، بل المقصود هو إيجابه على كلّ أحد لا الجميع، و إلاّ لوجبت على عامّة الناس، فلا يشترط كونها مع الاثنان أو الثلاثة كما في «الذكرى».

ومنه يظهر عدم صحّة ما قد يقال باشتراط الأربعة لأنّ هذا العدد يُحمل بهم الجنازة؛ لوضوح أنَّه يعدّ من قبيل الاستحسانات ولم يرد له ذكرٌ في نصٍّ، إذ من الواضح أنَّه لا تلازم بين عدد من يحمل والمصلّين لوجود الاتّفاق على جواز حمل واحدٍ كما لا يخفى.

ومنها: أن يجهر الامام في تكبيره لحكاية كثيرٍ من الرواة عدد التكبيرات من النّبيّ و الأئمّة عليهم‌السلام، وهو لا يحصل غالباً إلاّ بسماعه، فيتأسّى بهم، مضافاً إلى ظهور مساواتها مع المكتوبة في ذلك، خصوصاً بعد معلوميّة الحكمة في الجهر فيها من إبلاغ من خلفه ليقتدي به .

بل الظاهر استحباب الجهر في باقي الأذكار حتّى الدُّعاء لإطلاق الدليل المذكور، بل إمكان استظهاره من نقل الدُّعاء عنهم عليهم‌السلامبقولهم: (إنّه قال كذا و كذا).

ولكن خالف الفاضلان فيه، وقالوا باستحباب السّر في الدُّعاء، سواءٌ فعلت ليلاً أو نهاراً، لأَنَّه:

أبعد من الرِّياء، فيكون أقرب إلى الإجابة.

ولخبر أبي همام، عن الرِّضا عليه‌السلام، أنَّه قال: «دعوة العبد سِرّاً دعوةً واحدةً تعدل سبعين دعوةً علانية»[2] .

و قال صاحب «الجواهر»: (وهو كما ترى) و لعلّه أراد دعوى انصرافه عن المقام الذي يريد نوعاً بذلك إفهام المصلّين حتّى يتّبع له.

و منها: الاجتهاد في الدُّعاء للمؤمن، كما في الخبر الذي رواه الحسين الأحمسي، عن رجلٍ، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «لا و الله لا يلحّ عبدٌ على الله عزَّ و جلّ إلاّ استجاب له»[3] .

بل وغير ذلك من أخبار هذا الباب.

أقول: هناك مندوبات أخرى التي يتسامح في نفسها ، و يمكن الوقوف عليها و تحصيلها من النصوص.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب37 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج2، الباب22 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
[3] الوسائل، ج4، الباب20 من أبواب الدُّعاء، الحديث 2.
logo