« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

 

قوله قدس‌سره: وإن كان طفلاً سأل الله أن يجعله مُصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه. (1)حكم الدُّعاء على الطفل

(1) ولا يخفى أنّ هذا المستحب قد يلاحظ من حيث مضمون الدُّعاء تارةً، وآخرى من حيث متعلّقه:

أمّا الأوَّل: فقد عرفت كلام المصنّف من استحباب أن يسأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه وشافعاً فيه، ولكن ورد في خبر زيد بن عليّ، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلامفي الصلاة على الطفل، أنَّه كان يقول: «اللهمَّ اجعله لأبويه ولنا سَلفاً وفَرَطاً وأجراً»[1] .

وفي بعض كتب الفقهاء كالنافع والمحكي عن «الفقيه» و «المُقنع» و «الهداية» و «المصباح» ومختصره، بتقديم (لنا) على أبويه، وحذف لفظ (السلف والأجر)، مع أنّ هذين اللّفظين يعدّان أقرب من لفظ (الفرط) لأنّه عبارة عن من يتقدّم لإصلاح ما يحتاجون إِليه كما عن «السرائر» و «المنتهى»، بل عن «الذكرى» و «الجامع»: (الفَرَط: الأجر المتقدّم).

وفي «الصحاح»: (الفَرَط: بالتحريك الذي يتقدّم الواردة، فيهيئ لهم الأرسان والدّلاء وعِدَد الحياض ويستقي لهم ، وهو فعلٌ بمعنى فاعل، ويقال: رجلٌ فَرط وقومٌ فَرَط أيضاً. وفي الحديث: «أنا فرطكم على الحوض»)[2] .

ومنه قيل للطفل: اللهمَّ اجعله لنا فَرَطاً؛ أي أجراً يتقدّمنا حتّى نَرِد عليه، بل بعض الفقهاء كالمحكي عن «المبسوط» و «النهاية» و «الاقتصاد» و «الوسيلة» و «الجامع» اكتفى بالجملة الأخيرة.

بل لعدم وجوب تقديم الأبوين في الدُّعاء لنا، قد قدّم (لنا) في كلام من عرفت من الدُّعاء قبل الكلمة الأخيرة، كما أنَّه قد يسقط ذكر الأبوين ويختصّ بالمؤمنين إذا لم يكونا مؤمنين، مع أنَّه قد روى صاحب «الدعائم» عن جعفر بن محمّد عليهماالسلاممن دون ذكر الأبوين، و أنَّه عليه‌السلام كان يقول في الصلاة على الطفل: «اللهمَّ اجعله لنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً»[3] .

وكيف كان، فالظاهر أنَّه لم يكن ذكر الأبوين واجباً، بحسب اختلاف نصوص الروايات، ولكن ذكرهما وفقاً فتاوى وبعض النصوص يعدّ أحوط بل لا ينبغي تركه حدّ الإمكان.

أقول: ثمّ إنّ المتّجه سقوط الدُّعاء للأب إذا كان كافراً إذا اخصّ الدُّعاء لخصوص الأب دون ذكر غيره كما في كلام الماتن، حيث لم يذكر في الدُّعاء إلاّ لأب الطفل بالصّلاح والشفاعة، و لذلك قال صاحب «الجواهر»:

(لم أجد موافقاً له عليه نصّاً وفتوى، عدا ما عن «الكافي» في الجملة، فقال: «دعا لوالده إن كان مؤمناً، ولهما إن كانا مؤمنين».

أقول: تأييده لكلام الماتن مخدوشٌ لأنّ ظاهر العبارة يفيد أنّ الدُّعاء يجب أن يكون أوّلاً لهما ثمّ لخصوص الأب إن لم يكن المؤمن إلاّ هو، و ذلك بقرينة ما جاء في ذيله بقوله: (ولهما إن كانا مؤمنين).

نعم، لا يبعد أن يكون الدُّعاء للوالد الغير المؤمن بـ (عليه) أَوْلى من الدُّعاء بـ (عليه) من جهة علوّ حيثيّة الاُبوّة على الوالد، و الله العالم.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب13 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
[2] كنز العمّال، ج7 ص221 الرقم: 2412.
[3] المستدرك، ج1 الباب12 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
logo