91/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
لما يرد عليه أوّلاً: أنَّه لا يجامع مع خبر الأوَّل من النفي والإثبات الظاهر في نفي الرجحان في الزيادة.
وثانياً: أنّ الرجحان في الأُولى لا يثبت وجوده في البواقي خصوصاً مع ملاحظة وجود لفظ (كان) الدالّ على الاستمرار المفهم بكون ما يقابله مرجوحاً.
قوله قدسسره: ويستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً، وعليه إن كان منافقاً . (1) في الأخبار الواردة في الصلاة على (1) لا يخفى أنّ هذه المسألة وهو الدُّعاء للميّت و عليه عقيب التكبيرة الرابعة قد مضى بحثه في أوّل مسألة توزيع التكبيرات، وكان مختارنا موافقاً للمشهور ، وصاحب «الجواهر» اختار وجوب الدُّعاء عقيب الرابعة للمؤمن أو على المنافق دون اللّعن إلاّ لبعضهم، فراجع.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون التكبيرة بعد الرابعة أو لم تكن ، كما لا فرق في كون محلّ الدُّعاء بعد الرابعة بين القول بوجوب الدُّعاء أو ندبه، كما لا فرق فيه بين كون التكبيرات هو الخمسة أو الأربعة.
فبذلك يظهر عدم تماميّة القول بالندب كما عليه المصنّف والشهيد في «الذكرى»، وكذلك لا يصحّ ما عليه صاحب «المدارك» بأَنَّه لا يتعيّن الدُّعاء بعد الرابعة، وإن كان كلامه مبنيّاً على مختاره من عدم وجوب التوزيع، وهكذا لا يصحّ ما ذهب إِليه صاحب «الحدائق» من التخيير:
بين الدُّعاء عليهم بعد كلّ تكبيرة، كما هو ظاهر الخبر المروي عن الإمام الحسين عليهالسلام.
وبين الدُّعاء بعد الرابعة كما ورد في خبر «فقه الرِّضا» عليهالسلام.
قوله قدسسره: وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك. (1)
(1) استحباب الدّعاء له إذا كان الميّت مستضعفاً فقد ورد ذلك في الروايات، بل وفي أكثر كتب الأصحاب بل جميعها عدا النّادر، بل في «الغنية» الإجماع عليه، مضافاً إلى وجود أخبار كثيرةٍ تدلّ على ذلك:
منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «إن كان مستضعفاً فقُل: اللهمَّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقِهم عذاب الحجيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله، فقُل: اللهمَّ إن كان يُحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيلٍ فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية»[1] .
والمراد ـ كما في «الوافي» ـ : (بالسبيل الحقّ، وبالولاية ولاية أهل البيت عليهمالسلام، أي حقّ من لا ولاية له عليك لا يوجب أن تدعو له كما تدعو لأهل الولاية، بل يكفي لذلك أن تستغفر له على وجه الشفاعة).
ويؤيّد هذا المعنى حديثين آخرين:
أحدهما: مرسل ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «الترحّم على جهتين: جهة الولاية، وجهة الشفاعة»[2] .