« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

أقول: استدلّ من قال بعدم الوجوب بروايتين:

الأولى: رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عن عليّ عليه‌السلام: «أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلاّ مرّة واحدة؛ يعني في التكبير»[1] .

الثانية: رواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، قال: «كان أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة، ثمّ لا يعود حتّى ينصرف»[2] .

فإنّ هذين الخبرين يدلاّن على مدّعاهم، لا سيّما مع ورود حرف (كان) فيها الدالة على الدوام والاستمرار، خصوصاً في الأوَّل منهما المذكور فيه بصورة النفي والإثبات بالخصوص، لو كان لفظه (لا) صادراً من الإمام عليه‌السلام لا الراوي.

وفي قِبال ذلك وردت روايات تدلّ على خلاف ذلك و تفيد وجوب تكرار التكبير في كلّ مرّة برفع اليدين:

منها: حديث عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «صلّيت خلف أبي عبدالله عليه‌السلام على جنازة فكبّر خمساً يرفع يده في كلّ تكبيرة»[3] .

و منها: حديث محمّد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء: «أنَّه صلّى خلف جعفر بن محمّد عليهماالسلام على جنازةٍ فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة»[4] .

و منها: ما جاء في حديث يونس، قال: «سألت الرِّضا عليه‌السلام قلت: جُعِلْتُ فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟

فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة»[5] .

وهذا الخبر يفيد وجود الاختلاف بين الشيعة وأهل السنّة من جهة العمل في زمانه عليه‌السلام، ولأجل ذلك جمع بعض الأصحاب ـ كالشيخ على أحد احتماليه، وصاحب «الوسائل» و «الحدائق» و «الجواهر» و «مصباح الفقيه» ـ بين الطائفتين بحمل الأخبار الدالّة على التكبيرة الواحدة على التقيّة ، والأخبار الأخرى غلى الجواز ورفع الوجوب.

و هو ضعيفٌ، حيث لم يوجد في كلام أحدٍ من الأصحاب القول بوجوب رفع اليدين حتّى يُحمل ذلك على عدمه، فالجواز على أيّ حال موجودٌ حتّى عند القائلين بالتكرار.

ثمّ لا يخفى أنّ المقصود بالتقيّة هو الإمام الراوي عن الإمام لا المروي عنه حتّى يستبعد وجودها له.

 


[1] ـ 4 الوسائل ج2، الباب10 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 4 و 5 و 1 و 2.
[2]  .
[3]  .
[4]  .
[5] الوسائل ج2، الباب10 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
logo