91/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ إثبات استحباب نزع النعل بالإجماع لا يفيد استحباب الحفاء، لأَنَّه لازم أعمّ لإمكان جمعه مع لبس الخفّ، أي يستحبّ نزع النعل ولو بلبس الخُفّ كما ورد في الحديث.
ولكنّه ممّا لا يساعده الذوق السليم حيث لا يحمل الذهن نزع النعل على الاحفاء كما أشار إِليه الشهيد في «الذكرى».
بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق في «المقنع» عن شيخه (وهو محمّد بن الحسن ابن الوليد) التوقّف في نزع النعل فضلاً عن الخفّ، قال:
(روي أنَّه لا يجوز للرجل أن يُصلّي على جنازة بنعل حَذْو، وكان محمّد بن الحسن يقول: كيف يجوز صلاة الفريضة به ولا يجوز صلاة الجنازة به؟ وكان يقول: لا نعرف النّهي عن ذلك إلاّ من رواية محمّد بن موسى الهمذاني وكان كذّاباً).
قال الصدوق وصدق في ذلك: (إلاّ إنّي لا أعرفُ من غيره رخصةً) واعترف بالنهي عنه وإن كان من غير ثقةٍ ولا يردّ الخبر بغير خبر معارض.
ثمّ اعترض عليه صاحب «الجواهر» بعد نقل خبر سيف بن عميرة، وقال:
(إنّ طريقه مغاير لطريق الهمذاني، إلاّ أن يفرّق بين الحذاء الذي كان في خبر سيف وبين فعل حذو الواقع في حديث الهمذاني، بأن يكون المراد من الحذاء غير نعل العربي، ونعل حذو هو العربي، حتّى يختصّ استحباب وندب الخلع بالحذاء غير العربي دون النعل العربي).
قوله قدسسره: ويرفع يديه في أوّل تكبيرة إجماعاً، وفي البواقي على الأظهر . (1) في استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الجنازة
لكنّه قال بعده: (إنّ ظاهر الفتاوى هو عدم الفرق بينهما)، وأضاف أنَّه يمكن الفرق بين الصلاتين، أي الفريضة وبين صلاة الجنازة، باشتراط عدم الخبث في ذات الأركان وعدمه في الجنازة، هذا.
أقول: لعلّه أراد في بيان تضعيف هذا القول، باعتبار أنّ الفريضة هي أعظم وأهمّ لأجل شرطيّة عدم الخَبَث فيها دون الجنازة ، فإذا أُجيز فيها مع النعل، فصلاة الجنازة التي ليس فيها هذا الشرط يكون بطريق أَوْلى، و الله العالم.
ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر عبارة المتن هو استحباب نزع النعل للمصلّي بصورة الإطلاق، الشامل للإمام والمأموم والمنفرد، كما هو ظاهر خبر سيف بن عميرة، وهذا هو الأوجه، إلاّ أنّ دعوى الإجماع في «الغنية» كان مختصّاً بالإمام، حيث قال صاحب «الجواهر»: (وفي معقد إجماع الغنية أن يتحفّى الإمام).