« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

و ثانياً: برواية اُخرى للصدوق في «الفقيه»:

(وقال أبي في رسالته إليّ: لا تُصلِّ على الجنازة بنعل حذو ولا تجعل ميّتين على جنازة»[1] .

وهذه عين العبارة الموجودة في «فقه الرضا».

ولكن الإشكال فيه هو النّهي عن حذو النعل وهو غير حذاء الذي احتمل صاحب «الحدائق» على ما قيل: (كون المراد بنعل الحذو والحذاء غير العربيّة، من النعال الهنديّة والعجميّة الساترة لظهر القدم أو أكثره بغير ساقٍ).

فيتعلّق النّهي إلى مثل هذه النعل العجميّة لا العربيّة ، فلازمه إمكان كون الحكم في حقّ العربيّة هو استحباب النزع كما عليه الأصحاب ، و إلاّ فإنّ ظاهر النّهي في رواية سيف بن عميرة هو التحريم، والحال أنَّه لم يلتزم به أحد من الأصحاب ، فلذلك حملوه على الكراهة، و رغم ذلك لا يفهم منه استحباب النزع كما في المتن، والقول بإرجاعه هنا إِليه لا يخلو عن تأمّل، لوضوح الفرق بينهما ملاكاً، حيث إنّ الكراهة عبارة عمّا فيه حزازة، دون الاستحباب فإنّ فيه رجحان، إلاّ أن يتسامح فيه هنا لأجل اختلاف المتعلّق بأن يكون التلبّس به مكروهاً والنزع مندوباً، إلاّ أنّ إثبات الثاني بالدليل مشكلٌ، إلاّ أن يقتنع هنا في ذلك بالإجماع بناءً على التسامح في أدلّة السنن، وهو غير بعيد، فلازم ذلك هو الالتزام بالحكمين:

أحدهما: كراهة اللّبس اعتماداً على ما جاء في رواية سيف بن عميرة.

والآخر: استحباب النزع لأجل الإجماع، رغم أنّه مخالفٌ لظاهر كلام الأصحاب.

نعم، يمكن استفادة استحباب الحفاء من ذلك كما عبّر به المحقّق في «النافع» والمحكي عن «المعتبر» و العَلاّمَة في «المنتهى». بل في «الذكرى»: (أنَّه عبارة ابن البرّاج)، وإن خالف فيه العَلاّمَة الطباطبائي في منظومته، بقوله:

 

والخلع للحذاء دون الاحتفا

وسنّ في قضائه الحافي الحفا

 

و مراده من (قضائه) هو القاضي و هو لقب عبدالعزيز بن الجبّار.

ولكن في معقد إجماع «الغنية»: (وأن يتحفّى الإمام) حيث يؤيّد كونه مورد تأييد الأصحاب.

نعم، علّل المحقّق لمختاره من استحباب الحفاء بأمرين:

أحدهما: بأَنَّه موضع اتّعاظ، فكأنّ التذلّل أنسب بالخشوع.

وثانيهما: بما رواه الجمهور عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أنّه قال: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار»[2] .

لكن استفادة ذلك من الأمرين لا يخلو عن خفاء، ولذلك قال صاحب «الجواهر» بعد نقل هذين الأمرين: (وهما معاً كما ترى).

إلاّ أنّ استفادة استحباب الحفاء من استحباب النزع اعتماداً على الإجماع للتسامح غير بعيد، و هذا المقدار يكفي في إثبات مدّعاهم كما لا يخفى.

اللهمَّ إلاّ أن يُدّعى أنّ مقتضى استحباب الحفاء هو استحباب نزع الخُفّ أيضاً، كما أشار إِليه الشهيد في «الذكرى» بأنّ استحباب الحفاء يُوهم استحباب نزع الخفّ، إلاّ أن يُستثنى ذلك كما هو منقولٌ عن الشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد، بل في «التذكرة» اختار عدم نزع الخفّ و ذلك لأجل ما جاء في الحديث، حيث قال: (ولا بأس بالخفّ)، بناءاً على ظهور نفي البأس لمثل ذلك فيستثنى منه.

مع أنَّه يمكن القول بعدم استثنائه، لأنّ مقتضى نفي البأس هو الجواز، فلا ينافي ذلك مع استحباب الحفاء، أي يجوز لبس الخفّ، إلاّ أنّ الأَوْلى هو الحفاء، وهو لا يخلو عن وجه.

 


[1] الحدائق، ج10 / 430.
[2] سنن البيهقي، ج3 / ص229.
logo