91/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
بل لا يخلو ما ورد في «فقه الرضا» من تأمّلٍ أيضاً في قوله عليهالسلام:
قوله قدسسره: وينزع نعليه. (1) في استحباب نزع النعل في الصلاة
«قد أُكره أن يتوضّأ إنسان عمداً للجنازة، لأَنَّه ليس بالصلاة وإنّما هو التكبير، والصلاة التي هي فيها الركوع والسجود»[1] .
لأَنَّه من الواضح كمامرّ رجحان تحصيله، إلاّ أن يوجّه بكون المراد من الكراهة الحرمة، ومن التعمّد نيّة الوجوب، أي يحرم عليه أن يقصد الوجوب في تحصيل الطهارة المائيّة، لأَنَّه تشريعٌ محرّم، و إلاّ لولا هذا التوجيه لكانت الرواية مخالفة للنص والفتوى كما لا يخفى.
كما أنَّه قد يؤيّد هذا التوجيه ما رواه فضل بن شاذان، عن الرِّضا عليهالسلام، قال:
«إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوءٍ لأَنَّه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنّما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود»[2] .
حيث اعتبر وجوب الوضوء لخصوص الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، دون الّتى هي مجرد تكبيرات كالصلاة على الميّت.
(1) ومن سننها أيضاً نزع نعليه كما عن جماعةٍ التصريح به، بل في «المدارك»: (هذا مذهبُ الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً)، فيصير هذا إجماعاً، وهو يكفي في إثباته من باب التسامح في أدلّة السُّنن.
نعم، قد تمسّك بعض لذلك:
أوّلاً: بخبر سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال:
«لا يصلّى على جنازة بحذاءٍ ولا بأس بالخفّ»[3] .
بناءاً على أنّ المراد من الحذاء هو النعل كما في «النهاية» حيث فسرّه بقوله: (الحذاء بالمدّ النعل) فيظهر من هذه الرواية اختصاص هذا النّهي بالنعل خاصّة، كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب.