« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

قوله قدس‌سره: وأن يكون المصلِّي متطهِّراً. (1) استحباب تحصيل الطهارة للمصلِّي

(1) من السُّنن الثابتة في صلاة الميّت كون المصلّي متطهّراً ، بلا خلاف فيه، بل في المحكي من «الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه، وهو الحجّة بعد وجود النصّ في مورده، وهو خبر عبد الحميد بن سعد، قال:

«قلتُ لأبي الحسن عليه‌السلام: الجنازة يخرج بها ولستُ على وضوءٍ، فإن ذهبتُ أتوضّأ فاتتني الصَّلاة، اُصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟

فقال: تكون على طُهرٍ أحبّ إليّ»[1] .

بل قد يستفاد محبوبيّة الطهارة ولو كان بالتيمّم من رواية يونس بن يعقوب، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجنائز اُصلّي عليها على غير وضوء؟

فقال عليه‌السلام: نعم، إنّما هو تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليلٌ، كما تُكبِّر وتسبِّح في بيتك على غير وضوء[2] .

ورواه الصدوق بإسناد عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله: (في بيتك)، ثمّ قال: وفي خبرٍ آخر: (إنّه يتيمّم إن أحبّ)[3] . حيث يؤمي إلى كونه مع التيمّم مطلوب، وإن كان علّقه على محبّة الشخص، إلاّ أنّ الصلاة ذِكرٌ ودُعاء ومسألة وشفاعة للميّت، فاستحبّ في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها.

كما يستفاد من هذا الخبر مشروعيّة التيمّم مطلقاً، أي حتّى لو كان قادراً على تحصيل الوضوء، فضلاً عن المورد الذى لو ذهب للوضوء فاتته الصلاة، كما هو مفروض رواية عبد الحميد، ولذلك أمثى الأصحاب بجواز بذلك حتّى عند التمكّن من الوضوء.

كما يستفاد هذا الجواز من مضمرة سماعة، قال: «سألته عن رجلٍ مرّت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام: يضرب بيده على حائط اللّبن فليتيمّم به»[4] .

حيث إنّ المضمرة بإطلاقها يشمل صورة التمكّن من الوضوء فضلاً عمّن لا يتمكّن خوفاً من فوت الصلاة، حيث إنّه يجوز، و فضلاً عن رواية عبد الحميد يدلّ عليه رواية الحلبي، قال: «سُئِلَ عن الرجل تُدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإنْ ذهب يتوضّأ فاتته الصّلاة؟ قال عليه‌السلام: يتيمّم ويُصلّي»[5] .

نعم، لا ريب في رجحانيّة الطهارة المائيّة على الترابيّة إذا كانت الطهارة حقيقيّة، أي قادراً على تحصيل الطهارة الواقعيّة المائيّة، كما إذا لم يكن جنباً أو حائضاً ونحوها، بل لا يبعد رجحان صورة الطهارة أيضاً مثل الصادرة عمّن كان جنباً أو حائضاً، لكن جاء في «فقه الرضا»:

«وإن كنت جُنباً وتقدّمت للصلاة عليها، فتيمّم أو توضّأ وصلِّ عليها»[6] .

حيث إنّ ظاهره المساواة.

لكن قال صاحب «الجواهر»: (إنَّه لا يخلو من تأمّل).

ولكن يمكن أن يقال: لعلّ وجه تقديم التيمّم على الوضوء ليس لأجل تساويه أو ترجيحه عليه، بل لأجل أنّ الغالب في الخارج سهولة التيمّم للوصول إلى الصلاة من التمكّن بالتراب في جميع الأحوال والأزمان غالباً، دون الماء الذي يستوجب التوضّي منه فوت الصلاة، كما قد أشار إلى ذلك في الأخبار .

 


[1] الوسائل، ج2، الباب21 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2. الكافي: ج3 / 178 ح3.
[2] 2 الكافي: ج3 / 178 ح1، وسائل الشيعة: ج3 / 89 ح3098.
[3] الوسائل، ج2، الباب21 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
[4] الكافي: ج3 / 178 ح3، الوسائل ج2، الباب21 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 5.
[5] الكافي: ج3/ 178، الوسائل ج2، الباب21 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 6.
[6] المستدرك القديم، ج1 الباب20 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
logo