« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

ثمّ نقلَ عن رجلين من الفحول:

الأول: الشهيد الثاني في «فوائد القواعد»، إذ قال:

(و جملة الحكم في ذلك أن يُجعل الرجل ممّا يلي الإمام، ثمّ الصّبي الحرّ، ثمّ العبد البالغ، ثمّ العبد لستّ، ثمّ الخنثى الحرّ البالغ، ثمّ الخنثى الحرّ لستٍّ، ثمّ الخنثى الرقيق كذلك ، ثمّ المرأة الحرّة، ثمّ الأَمَة، ثمّ الطفل الحُرّ لدون ستٍّ، ثمّ العبد كذلك، ثمّ الخنثى الحرّ، ثمّ الرقيق كذلك، ثمّ الاُنثى كذلك).

وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا).

و لعلّ مراده أنَّه كان بعد الفراغ في تقديم الذكوريّة على الحرّية، و إلاّ ربّما يشكل ويقال بعكس ذلك ، فلابدّ أوّلاً من تعين المبنى ثمّ التفريع عليه لا مطلقاً، كما أنّ الأمر كذلك لما بعد ذلك كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».

الثاني: صاحب كتاب «كشف الغطاء»، قال: (ومع اجتماع الجنائز يُقدّم الرجل الحُرّ إلى الإمام، ثمّ الرّق، ثمّ الصّبي الحرّ بالغاً ستّ سنين، ثمّ غير بالغها ممّن يصلّى عليه، ثمّ الصّبي الرّق ممّن بلغ ستّاً، ثمّ من لم يبلغ ، والممسوح كذلك، ثمّ الخنثى الحُرّ، ثمّ البالغة الحرّة، ثمّ صبيّتها مرتبةً، ثمّ الأَمَة ثمّ صبيّتها كذلك ، ثمّ النساء على هذا التفصيل كذلك أيضاً).

أي تعرف الإشكال فيه بعد الإحاطة بما بيّناه كما لا يخفى.

أقول: بقي هنا إشكالاً فيما ذكره العَلاّمَة في «التذكرة» من (الاجتزاء بصلاة واحدة على الكبير والصغير الذي لا تجب عليه الصلاة، بل تستحبّ، نظراً إلى استحالة اتّصاف فعل واحد شخصي بصفتي الوجوب والاستحباب).

و فيما نحن فيه الأمر كذلك، لأنّ الصّبي قبل السّت لا تجب عليه الصلاة كما عليه الفتوى، فالإتيان بصلاة واحدة على الجنازات المتعدّدة التي فيها الصّبي كما ورد في مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «توضع النساء ممّا يلي القبلة والصبيان دونهنّ والرجال دون ذلك»[1] . مشكلٌ.

قد أُجيب أو يمكن أن يُجاب عنه بأُمور:

أوّلاً: كما عن صاحب «الحدائق» رحمه‌اللهبأنّ الصّبي قبل البلوغ إلى السّت لا صلاة له حتّى ندباً، بحمل الأخبار الدالّة على الصلاة عليه قبل السّت على التقيّة، تمسّكاً ببعض الأخبار التي تدلّ على أنّ إتيانها كان دفعاً لما كان يقوله الناس من إنّ بني هاشم يتركون الصلاة على أطفالهم.

وثانياً: لو سلّمنا ثبوت حكم الصلاة على الصّبي قبل السّت ولو ندباً، لكن يمكن أن يقال بأنّ نيّة الفريضة تكفي عن نيّة الندب، لأنّ الواجب هو الندب مع زيادة بالتأكيد بعدم الترك ، فيندرج الندب في الفريضة، فيكون نظير اندراج غُسل الجمعة في غُسل الجنابة كما في النصّ.

هذا كلّه بناءاً على القول بلزوم قصد الوجه من الوجوب والندب فيها، و إلاّ كان الأمر في الاندراج أسهل وأهون من ذلك.

وثالثاً: إن أبيتم عن جميع ذلك، وقلتم بأنّ الأحكام متضادّة، فالندب ضدّ للوجوب، فلابدّ لكلّ واحدٍ منهما من نيّة مستقلّة لو لم يرد نصٌّ يدلّ على التداخل، فنجيب بإمكان قصد الأمر بناءً أنّهما عملان راجحان و رجحانه بملاحظة جنس الفعل، غاية الأمر أحدهما أفضل بالمنع من الترك دون الآخر، فيكون الحكم المشترك فيها منويّاً، وهو يكفي في صحّة الصلاة عنهم، لا سيّما مع ملاحظة ورود نصّ خاصّ بالكفاية بصلاة واحدة للجميع، كما وردت الاشارة اليه في حديث عمّار الساباطي[2] حيث يشمل اطلاقه ما لو كان في الجنازات صبيّاً قبل السّت، و رغم ذلك صرّح بكفاية صلاةٍ واحدة للجميع مثل صلاة واحدة لميّت واحد ، فبذلك يندفع الإشكال.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2.
logo