91/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
مسنونات صلاة الاموات
موضوع: مسنونات صلاة الاموات
الأقوال في اجتماع جنازات متعددة حكم الصلاة على جنازات متعددة
ذكر صاحب «الجواهر» قدسسره أقوالاً في الجنازات المتعدّدة مختلفة الأصناف، فلا بأس بذكرها والاطّلاع عليها، والإشارة إلى ضعفها في بعضٍ أو عدم وجود مستند لها في الآخر، فنقول:
القول الأوّل: ما نُقل عن أبي علي من أنّهم: (يجعلون الجنازات الكذائيّة عكس ما يقوم به الأحياء خلف الإمام للصلاة، وقال في الأحياء خلف الإمام باستحباب أنّ الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ثمّ الصّبيات؛ فيصير عكسها بأن تقع الصّبيات تلو الإمام ثمّ النساء ثمّ الصبيان ثمّ الخناثى ثمّ الخصيان ثمّ الرجال).
ثمّ علّق عليه صاحب «الجواهر» رحمهالله بقوله: (ولم نجد في النصوص ما يشهد له، بل ليس فيها لذكر الخصيان أثرٌ، والظاهر إلحاقهم بالرِّجال).
القول الثاني: ما عن الحلبي: (تجعل المرأة ممّا يلي القبلة، والرجل ممّا يلي الإمام ، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبداً أو خصيّاً أو صبيّاً ، كما أنَّه ليس ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها).
القول الثالث: ما عن «التذكرة»: (لو كانوا كلّهم رجالاً أحببتُ تقديم الأفضل، وبه قال الشافعي. وعن «المنتهى» قدّم إلى أفضلهم لأَنَّه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة).
القول الرابع: عن «التحرير»: (ينبغي التقديم بخصال دينيّة ترغّب في الصلاة عليه ، وعند التساوي لا يستحبّ القُرب إلاّ بالقرعة أو التراضي).
قال صاحب «كشف اللّثام»: (لم أجد بذلك نصّاً ، إلاّ أن ينزّل عليه قوله عليهالسلام في خبر السكوني وسيف بن عميرة: «خير الصفوف في الصلاة المقدّم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل يا رسول الله صلىاللهعليهوآله: ولِمَ؟ قال: صار سُترةً للنساء»[1] .
قال صاحب «الجواهر»: (قلت: لكن ليس فيه ترجيحٌ بالأفضليّة ونحوها، وكأنّه لذا قال في «الذكرى» ـ بعد أن نقل الترجيح عن العَلاّمَة بالأفضليّة ـ : هو مخالف للنّص والأصحاب).
القول الخامس: عن «الوسيلة» و «الجامع»: (في رجلين أو امرأتين يقدّم أصغرهما إلى القبلة، قيل ولعلّه لخبري طلحة والصدوق).
وفيه: أنّ الظاهر إرادة ما دون البلوغ من الصغير فيهما.
وبالجملة: الأَوْلى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة معتبرة، إذ يحتمل أنّ ما ورد فيها كان من باب المثال، و إلاّ فالمراد منها مراعاة سائر المرجّحات بعيدٌ جدّاً، وعليه فالأمر غير منحصر في الأفضليّة.
ونحن نقول: الأَوْلى أوّلاً تقديم ما هو المذكور في النصوص في الأرجحيّة، وعند فقده يُرجع إلى المناسبات التي يفهم منها تقدّمها عند العقلاء والمتشرّعة، المستفادة من سائر موارد الأحكام الشرعيّة المقبولة عندهم.
وما به يمكن الامتياز أربعة: الحرّية والذكوريّة والسِّن أو الأكبريّه.
أقول: تعرّض صاحب «الجواهر» بعد الصّور و الأقوال السابقة الى صورة اجتماع جميع الصور، بأن اجتمع الرجل مع المرأة، والحُرّة والمملوكة، والصّبي والصّبية كذلك للسّت ودونها، والخُنثى البالغ وغيره للسّت وغيره من الحُرّ والمملوك.