« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

فبالنتيجة: القول بالتخيير أَوْلى من القول بالإطلاق من جعل الغلام قِبلَة المرأة، سواءٌ كان قد بلغ السّت أم لم يبلغ، كما عليه المتن، كما هو أَوْلى من القول بجعل المرأة قِبلَة الغلام مطلقاً أيضاً، كما عليه الصدوقان وسلاّر.

قد يقال: إنّ قول الماتن بالإطلاق أَوْلى إذا فرض كون الصّبي مملوكاً والمرأة حُرّة، ترجيحاً لجانب الحرّية و البلوغ في المرأة على الصغير، كما أنّ القول الآخر أْولى بالإطلاق إذا فرض عكسه بأن كان الصّبي حُرّاً والمرأة مملوكة، المعتضد بترجيح جانب الذكورة على الاُنوثة والحرّية عليها أيضاً ، بخلاف ذلك بالنسبة إلى الأوَّل حيث إنّ الذكورة صارت متأخّرة عن الاُنوثة.

اللهمَّ إلاّ أن تندفع هذه المعارضة في الأوَّل بأنّ الثابت هو ترجيح الذكورة في الرجل لا مطلق الذكورة حتّى يشمل ذكريّة الصّبي بالنسبة إلى المرأة.

 

logo