« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مسنونات صلاة الاموات

 

 

المناظر الناضرة في

 

أحكام العترة الطاهرة

 

كتاب الصلاة

 

ـ ج13 ـ

 

تأليف:

آية الله‌ العظمى الحاج السيّد محمّد علي العلوي الگرگاني

 

الجُزء الثالث عشر

 

موضوع: مسنونات صلاة الاموات

 

اللهمّ كُن لوليّك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كلّ ساعة وليّاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتّى تسكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويلاً.

هذا هو الجزء الثالث عشر من كتاب الصّلاة، من مجموعتنا الفقهية المسماة ب «المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة»، و الذى يتضمّن تتمة مباحث الصلاة على الجنائز، و قد شرعت في تحريره في اليوم السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة ألف و اربعمائة و ثلاث وثلاثين هجريّة على مهاجرها الصلاة و السّلام، و آخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين.

 

قوله قدس‌سره: ولو كان طفلاً من وراء المرأة. (1)

(1) أي ولو كان مع الرجل والمرأة طفلاً، لزم وضع جنازته بعد الطفل المرأة من جهة الإمام ممّا يلي القبلة، بناءاً على اطلاق هذا النوع من وضع الجنازة، الشرافة في ناحية الإمام.

ظاهر كلام المصنّف في استحباب اطلاقه من جهة كون الطفل ذكراً أو أُنثى ، حُرّاً أو عبداً، وكونه أعلى من السّت في السّن أو أقلّ ، كما أنّ هذا الإطلاق ثابتٌ في ناحية المرأة أيضاً من كونها حُرّةً أو أَمَةً.

وقال صاحب «الجواهر» إنّ هذا الإطلاق يناسب مع خبري طلحة والصدوق، في قوله: «وإذا صلّى على الصغير والكبير قُدّم الصغير على الكبير»[1] .

و هو موافق مع ما ذهب اليه صاحب «النهاية» و «المهذّب» و «الغنية»، بل في «الغنية» دعوى قيام الإجماع عليه مستدلاًّ بأولويّتها بالشفاعة من الكبير.

أقول: لكن هذا الإطلاق معارضٌ بأُمور، منها معارضة مع الخبر المرسل الذى رواه ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام:

«في جنائز الرجال والنساء والصبيان؟ قال عليه‌السلام: توضع النِّساء ممّا يلي القبلة، والصّبيان دونهم، والرِّجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرِّجال»[2] .

وكذلك مع حديث عمّار بن ياسر، المنقول في «الخلاف»: «أخرجت جنازة أُمّ كلثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان.. إلى قوله: فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام ، والمرأة وراءه، وقالوا هذا هو السُنّة»[3] .

حيث إنّ الظاهر أنّ الغلام ستّ سنين؛ لإحتمال أنّهما ـ أى الولد و الأمّ ـ ماتا حين المخاض لا بمرضٍ أو نحوه.

و عليه، فحمل الخبر على كون الغلام بعد ستّ سنين حتّى يكون مقيّداً لإطلاق خبري طلحة والصدوق، فنحكم بأنّه لو كان عمر الطفل أقلّ من السّت وجب العمل بما جاء في المتن من وضع الطفل قبلةَ المرأة، وإن كان ستاً أو أزيد يعمل بما في مرسل ابن بكير وعمّار بن ياسر، بل قد يدّعى في «الخلاف» الإجماع عليه أيضاً ، بل هو ظاهر «الجواهر» الذي نقله صاحب «الجواهر» عنه، وترجيح هذا الإجماع على الإجماع السابق المنقول عن «الغنية» أو يعارضه فتكون المرأة حينئذٍ قبل الطفل؛ كما احتمله صاحب «الجواهر».

ليس على ما ينبغي، لما قد عرفت أنَّه أمرٌ بعيدٌ، فلازم العمل بحديث عمّار هو الحكم بتقديم المرأة على الغلام ولو كان قبل السّت، فيوافق ذلك مع ما نُقل عن الصدوق وسلاّر.

و عليه، فإذا حكمنا بتقديم المرأة على الغلام بأن تكون المرأة قِبلَة الغلام فيما قبل السّت لرجحان ذلك ، ففي ما بعد السّت يكون بطريق أَوْلى؛ لأَنَّه صارت الصلاة على الغلام واجبة بعد السّت كما لا يخفى، فعليه تكون هذه الصورة بتحصيل الفضيلة بالأقربيّة إلى الإمام أَوْلى.

وحيث إنّ كِلا الاحتمالين معتضدٌ بدعوى الإجماع، وكذلك بالخبرين الواردين في كلّ منهما، وليس لأحدهما مرجّح قطعي غير معارضٍ، فلا بأس حينئذٍ بالقول بالتخيير كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»، رغم ما ذكروا لما في المتن من الأولويّة بالشفاعة منه، لكنّه لمناسباتٍ ذكروها بعد ثبوت المختار فيه؛ لوضوح أنّ مثل هذه الاعتبارات لا يمكن جعلها منشأً لإثبات الحكم الشرعي، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب32 من صلاة الجنازة، الحديث 5.
[2] التهذيب: ج3 / 323 ح33، الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
[3] الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 11.
logo