91/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
نعم، يصحّ ذلك لو وضع الرجل مقدّماً والمرأة عند إليته ممّا يلي الإمام، فتحصل الفضيلة لكلّ منهما.
وبين ما في التدريج بأيّ قسمٍ كان، إذا كانت الجنائز أزيد من الجنازتين أم لا، سواءٌ كانت من صنفٍ واحد أو من صنفين .
إلاّ أن يفرّق بين القسمين بأن يجعل الاستحباب المذكور في المتن لخصوص ما هو المذكور في كلامه، والاستحباب عند الكثرة بما جاء في رواية عمّار من التدرّج في كلّ الأقسام من الصور، بإلغاء الخصوصيّة المذكورة فيها من خلال فرض التركّب من الصنفين بتقديم الرجال مع التعدّد، فبذلك يرتفع الإشكال.
كما لابدّ من رفع اليد عمّا جاء في «الحدائق» من المناقشة في العمل بمقتضى الرواية من خروج بعض الجنائز وانحرافه عن القبلة بالنسبة إلى طول الصّف، بما ذكره صاحب «مصباح الفقيه» من أنّ هذا الحكم اجتهاد في مقابل النّص، و لا اعتبار به بعد قبول الرواية وكونها معمولاً بها عند الأصحاب، كما لا يخفى.
تنبيهٌ: ظاهر كلام المصنّف كصريح غيره هو تقديم الرجل على المرأة بما يلي الإمام، ولو كان الرجل عبداً، وفي «الجواهر» أنّه لا أجد فيه خلافاً، بل عن «الخلاف» و «المنتهى» وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه، تغليباً لجانب الذكورة، ولإطلاق الأدلّة السابقة.