« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

و منها: خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا صُلّي على المرأة والرّجل، قُدّم المرأة وأُخّر الرّجل، وإذا صُلِّي على العبد والحُرّ، قُدّم العبد وأخّر الحرّ، وإذا صلّي على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخّر الكبير»[1] .

و منها: مرسل الصدوق بعده، عن عليّ عليه‌السلام و نصّه مثل خبر طلحة بن زيد.

أقول: المراد من التقديم التقدّم بالنسبة إلى القبلة، حتّى يوافق مع ما في الأخبار السابقة، وإلاّ لو أُريد من التقديم بلحاظ ما يلي الإمام لزم التكافؤ بين الطائفتين في الظاهر، مما يستلزم الجمع بينهما بالحمل على التخيير، كما اختاره الشيخ في «الاستبصار» نظير التقدّم في مضمرة سماعة، قال:

«سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً» الحديث[2] .

وحيث إنّ الخبر الصّريح الدالّ على هذا التقديم ليس إلاّ خبرٌ واحد و هو مضمرة سماعة، فلا يمكنها لقاومة و المعارضة مع الأخبار الكثيرة الّتى مرّت و الدالّة على خلافها المشتملة على خصوصاً مع ملاحظة أنّها مؤيّدة بالشهرة الفتوائيّة رغم أنّ موردها في الأمر الاستحبابي، كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» بقوله: (نعم، لا يجب ذلك قطعاً)، بل عن «المنتهى» و «المفاتيح» نفي الخلاف عنه، و رغم ذلك فإنّ القول باستحباب ما جاء في المتن أَوْلى ممّا ذهب إليه الشيخ في «الاستبصار» من التخيير.

كما يؤيّد ما ذكره المشهور أيضاً فعل الإمام المنقول عن «الخلاف» للشيخ الطوسي رحمه‌الله مرسلاً عن عمّار بن ياسر، قال:

«أُخرجت جنازة أُمّ كلثوم بنت عليّ وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام، والمرأة وراءه، وقالوا هذا هو السُّنّة»[3] .

ولعلّ أُمّ كلثوم المذكورة في الرواية ليست بنت فاطمة عليهاالسلام، لأنّها كانت مع الحسين عليه‌السلام في كربلاء، بل لعلّها إمرأة أخرى من بنات سائر نساء كانت من سائر النسوان التي قد تزوجّهنّ عليّ عليه‌السلام، كما احتمله بعض المؤرِّخين.

وكيف كان ، فالقول بما عليه المشهور هو الأوجه.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5؛ الكافي: ج3 / 175 ح3، وسائل الشيعة: ج3 / 126 ح3199.
[2] الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
[3] ـ 3 الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11 و 6 و 7.
logo