« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

(1) لو تعدّدت الجنازة و اختلفتا بأن كان أحدها رجلاً والآخر امرأة، فقد ذهب المصنّف الى وضع الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة بعده، وعليه عدّة من الفقهاء، بل عن ظاهر «الخلاف» أو صريحه الإجماع عليه، بل لا خلاف فيه إلاّ من الحسن البصري وابن المسيّب كما في «كشف اللّثام»، بل عن «المنتهى» أنّه مذهب العلماء كافّة، كالمحكي عن «المعتبر» و «التذكرة» من أنّه قال به جميع العلماء ، بل يمكن استفادة ذلك من أخبار الباب:

منها: خبر زرارة والحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يُجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرّجل ممّا يلي الإمام»[1] .

و منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: سألته كيف يُصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال ممّا يلي الرجال، والنساء خلف الرجال»[2] .

و منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام ، يصفّ بعضهم على أثر بعض»[3] .

و منها: مضمرة سماعة، قال: «سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً» الحديث[4] .

و منها: مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في جنائز الرجال والنساء والصبيان؟ قال: يضع النساء ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم والرجال ممّا دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال»[5] .

ولعلّ هذا هو المراد من التقديم الوارد في خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري، قال: «سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال في كتاب عليّعليه‌السلام»[6] .

 


[1] ـ 6 الوسائل، ج2، الباب32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10 و 9 و 1 و 8 و 3 و 4.
[2]  .
[3]  .
[4]  .
[5]  .
[6]  .
logo