« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

91/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مستحباب صلاة الجنازة

قوله قدس‌سره: وسُنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرَّجل وصَدر المرأة (1) .في سنن صلاة الجنازة

ثمّ يصلّى عليه، جمعاً بين الأدلّة من عمومات الصلاة وحفظ شرطيّة كون الصلاة بعد الغسل والكفن إن قدروا عليه، و إلاّ يكفيه تلك الصلاة.

كما يحتمل أن تكون صلاة الإمام الصادق عليه‌السلام على جنازة عمّه زيد بن علىّ بن الحسين من هذا القبيل.

بعد الوقوف على حكم المصلوب، فإنّه حكمٌ لا يختصّ به بل هو حكم كلّ من تعذّر دفنه، أو لم يُغسّل و يكفّن، فلابدّ من الصلاة عليه و هو على حاله من عدم التغسيل و التكفين، لكن عند فرض تعذّرهما . والله العالم.

هذا تمام الكلام في واجبات صلاة الميّت.

(1) الأقوال في حكم هذه المسألة على ما يستظهر من كلام صاحب «الجواهر» ستّة أو سبعة، وما ذكره الماتن هو الموافق للأكثر، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل عن «مجمع الفائدة و البرهان» نسبته إلى الأصحاب ، بل المحكي عن «المنتهى» نفي الخلاف عنه، بل في «الغنية» دعوى الإجماع عليه ، وعليه الفتوى، وهو الحجّة بعدما ورد الحديث على وفقه:

منها: مرسل عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «قال أمير المؤنين عليه‌السلام: من صَلّى على امرأةٍ فلا يقوم في وسطها، ويكون ممّا يلي صدرها، وإذا صَلّى على الرّجل فليقم في وسطه»[1] .

و منها: خبر جابر، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يقوم من الرِّجال بحيال السُّرّة، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر»[2] .

 


[1] الوسائل، ج2، الباب27 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1؛ الكافي: ج3 / 176 ح1، وسائل الشيعة: ج3 / 119 ح3184.
[2] و 2 الوسائل، ج2، الباب27 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3 و 2.
logo