« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

فإنّ جملة: (ويُستحبّ أن يُصلّيها)، ربّما يُشعر بما نُسب إليه كما هو المحكي عن مختلف العَلاّمَة، حيث قال: (وهو مشعرٌ بذلك). مع أنّ قوله قبله: (أو راكب سفينةٍ أو دابّةٍ عند تعيّنه به) يؤيّد كلام المشهور من جواز ذلك في حال الضرورة، كما قد يؤيّد ذلك إشارته إلى رواية عبدالله بن سنان، الدالّة على الجواز في حال الضرورة.

وثانياً: أنّه ضعيفٌ على فرض صحّة الانتساب؛ لما عرفت سابقاً من مشاركة هذه الفريضة مع سائر الفرائض في جميع ما يعتبر فيها من الشرائط والموانع والكيفيّة وغيرها، إلاّ مع زيادة بعض الأُمور المخصوصة بها.

وثالثاً: لوجود أخبار خاصّة دالّة على ذلك :

منها: صحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «لا يُصلّي على الدابّة الفريضة إلاّ مريضٌ يستقبل به القبلة، وتُجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيءٍ ويُؤمئ في النافلة إيماءً»[1] .

بناءاً على أنّ المراد من الفريضة هو مطلق الفريضة، لا خصوص اليوميّة الذي احتمله صاحب «الجواهر» فيما سبق.

اللهمَّ إلاّ أن يجاب: بالفرق بين ما جاء في هذه الرواية، وما جاء في الروايتين الناهيتين، بأن يكون هنا في قِبال النافلة المذكورة في الرواية، فيشمل مطلق الفريضة بخلاف هناك.

و منها: و هو أوضح منه صحيحة عبدالله بن سنان، قال: «قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة»[2] .

و منها: مكاتبة عليّ بن الفضيل الواسطي، قال: «كتبتُ إلى الرِّضا عليه‌السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكبٌ لا أقدر على النزول ؟ قال: فكتب إليّ: صلِّ على مركبك الّذي إلى أنت عليه»[3] .

فإنّ المناقشة كانت في حال الضرورة، وأمّا عدم الجواز في حال الاختيار فثابتٌ لا نقاش فيه، حيث إنّه يسأله عن جوازه في حال الضرورة، ولازم تقرير الإمام في الجواب وتصديقه فيما قال، دلالتهما على عدم جوازه في حال غير الضرورة، وهو المطلوب. ثمّ يتلوه البحث عن الصلاة على الأموات، على حسب ما رتّبه المحقّق في «الشرائع».

وآخر دعوانا أن الحمدُلله‌ ربّ العالمين، و صلّى الله على سيّدنا محمّدٍ و آله الطيّبين الطاهرين، وكان الفراغ في يوم الأحد المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1432 من الهجرة.

 

إلى هنا تمّ البحث حول عموم صلاة الآيات من الكسوف والزلزلة وسائر الآيات، الفصل الرابع

قوله قدس‌سره: في الصلاة على الأموات، وفيه أقسام:

الأوّل : مَن يُصلّى عليه: وهو كلّ من كان مُظهراً للشهادتين (1) .

(1) إنّ هذه العبارة لم تكن منحصرة بالمصنّف، بل عبّر بمثلها العَلاّمَة في «القواعد» وصاحب «الجُمل والعقود» و «الإصباح»، بخلاف المشهور حيث عبّروا عمّن يُصلّى عليه ب (المُسلم)، فيصير هذا قولاً آخر لو لم يرجع إلى القول الأوّل ولم نقل بأنّه هو، كما ادّعاه صاحب «مجمع البرهان»؛ لأنّ ما انعقد عليه الإجماع في «المنتهى» هو المسلم، كما حُكى عليه الإجماع في «التذكرة».


[1] و 2 الوسائل، ج3، الباب14 من أبواب القبلة، الحديث 1 و 4.
[2]  .
[3] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 1.
logo