« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

و عليه، فلا معارض لإطلاق أدلّة تجويز النافلة إلاّ صحيح محمّد بن مسلم الذي تكون نسبته الى الأخبار المطلقة هو العموم من وجه، فقد يكون الوقت للنافلة فقط بلا كسوفٍ، كما قد يكون الكسوف واقعاً بلا وجود وقتٍ لنافلة اللّيل، وقد يجتمعان فلا ترجيح ، و عليه فالأصل يقتضي الجواز إمّا بمقتضى البراءة الشرعيّة والعقليّة، أو بمقتضى الحمل على مطلق الرجحان، خصوصاً بعد معلوميّة أولويّة الفريضة على النافلة، و فمع فرض جواز التطوّع في وقت اليوميّة، يكون الجواز في الكسوف بطريق أَوْلى، هذا فضلاً عن أنّ دلالة معاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى غير مسوقةٍ لبيان ذلك ، بل المراد هو بيان أولويّة الكسوف من النافلة ولو من جهة الرجحان، لا مقابل رجحان الفريضة عليها.

فمن العجب، كيف يقال بعدم الجواز هنا رغم القول بالجواز في اليوميّة استناداً إلى هذه الإطلاقات ، خصوصاً بعدما مرّ كلام المحقّق الكركي من أنّ مقصودهم من الأولويّة هو الأحقّيّة.

الفرع الثاني: لو لم يسع الوقت إلاّ لأحدهما، فاشتغل بالكسوف ففات وقت النافلة، فهل عليه القضاء استحباباً أم لا؟ وجهان:

من إطلاق الأمر بالنافلة، فحيث لم يأت بها في الوقت فاتِ عنه في خارج الوقت.

ومن عدم حصول سبب الأداء لقصور الوقت، بناءاً على أنّ موضوع القضاء فيه هو (الفوت) أو تحقّق الخطاب و هما مفقودان.

و عليه، يقتضى الاحتياط الإتيان بالنافلة بقصد الرجاء، و الله العالم.

قوله قدس‌سره: الثالثة: يجوز أن يُصلّي صلاة الكسوف على ظَهر الدابّة وماشياً ، وقيل: لا يجوز ذلك إلاّ مع العُذر، وهو الأشبه (1) .عدم جواز إتيان صلاة الكسوف ماشياً وراكباً مع الاختيار

(1) المسألة جواز الإتيان بصلاة الكسوف على الراحلة أو ماشياً بحيث يكون مفوتاً للاستقرار والطمأنينة، بل والقبلة في بعض الصّور، ذات قولين:

قولٌ: بالجواز، وهو المنسوب لإبن الجنيد ، بل في «التنقيح» دعوى أنّ المصنّف في «المعتبر» حكى الجواز اختياراً كالنوافل.

وقولٌ آخر: بعدم الجواز، وهو قول الأصحاب، بل لا يُعرَف خلاف بينهم فيه، كما في «الجواهر»، ولذلك اعترض صاحب «الجواهر» على المصنّف بأنّه لا ينبغي له أن يقدّم قول ابن الجنيد، ثمّ يقول بعده للقول الآخر (وهو الأشبه)، بل كان الأحرى به أن يقول: (هو الأصحّ)، لأنّه:

أوّلاً : كانت الشّبهة في صحّة أصل الانتساب، لأنّ نصّ كلام المحقّق في المعتبر أنّه: (ولا تُصلّي على الراحلة مع الإمكان، ويجوز مع الضرورة) ينادي خلافه، بل وهكذا في كلام ابن الجنيد، لأنّه قال: (هي واجبة على كلّ مخاطبٍ، سواءٌ كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابّة عند تعيّنه به ، ويُستحبّ أن يُصلّيها على الأرض، و إلاّ فبحسب حاله).

 

logo