« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

بل قد يقال: بإمكان جريان هذه القاعدة في الصورة الأُولى أيضاً، أي فيما إذا لم يتنجّز عليه التكليف أصلاً، لأجل قصور الوقت، ولم يكن ذلك بسوء اختياره، ببيان أن يقال إنّ سقوط التكليف كان لأجل عدم قدرته على الجمع، فإذا عصى الأمر الأهمّ وبقى الوقت خالياً عن العمل، فلا مانع حينئذٍ من تنجيز التكليف عليه للكسوف ، فلو أتى به كان ممتثلاً لأمره ويُثاب عليه، وإن استحقّ العقوبة لأجل تركه أمر الأهمّ.

هذا فيمن قال بصحّة الترتّب، فلابدّ له أن يلتزم بذلك، وهو غير بعيد.

اللهمَّ إلاّ أن يلتزم هنا بتعلّق النّهي بالعبادة وهو موجبٌ للبطلان ، وأنّى له بالإثبات. فعلى هذا التقدير يصحّ أن يقال بصحّة صلاة الكسوف على كلّ التقادير:

سواءٌ كان الأمران مطلقين وموسّعين ثمّ صارا مضيّقين.

أو كان أحدهما موسّعاً والآخر مضيّقاً، ثمّ صارا مضيّقين.

أو كانا من أوّل الأمر مضيّقين.

كما لا فرق في الفرض المزبور بين كون التضيّق حاصلاً بسوء اختياره أو حصل بغير ذلك، فثبوت الحكم في جميع هذه الحالات لأجل القاعدة المذكورة الجارية في المقام.

 

تذنيبٌ

ذكر الشهيد الأوّل ثلاثة فروع لا يخلو ذِكرها عن فائدة، و قد نقلها صاحب «الجواهر» رحمه‌الله:

الفرع الأوّل: لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقتٍ واحد كالكسوف والزلزلة والرِّيح المظلمة، فإن اتّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم ، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوى، هذا.

اعترض صاحب «الجواهر» على حكمه في هذه الصورة وما تليها، بقوله:

(لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسّع، إن أراد به الوجوب، بل والندب. نعم، يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيّق على إشكال ، على أنّا لم نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقاً).

logo