« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

أقول: بقي هنا الجواب عن الاستناد الى إطلاق النصوص في المقام، وعدم تعرّضها لسقوط التكليف عند مزاحمتها مع الفريضة، مع كون المقام مقام بيانه، فأجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّ ذلك لعلّه لأجل ما أشرنا إليه سابقاً من ندرة ضيق وقت الكسوف عن التلبّس بصلاته، وهو كافٍ في الامتثال، وإن قطع وفعل الفريضة في الأثناء إذا ضاق فواتها، فتأمّل)، انتهى كلامه.

ولعلّ وجه التأمّل: أنّ المقام ليس ممّا يجب التذكير به بخصوصه بعد ثبوت الحكم عند العقلاء بسقوط التكليف عند عدم القدرة على الامتثال، إذا كان من غير سوء اختياره، لأنّ القدرة عليه يعدّ من شرائط تنجّز التكليف قطعاً، كما لا يخفى.

الوجه الرابع: لو ترك اليوميّة عمداً وأتى بالكسوف في الوقت المذكور، تكون صلاته باطلة؛ لا لأجل دلالة الأمر باليوميّة على النّهي عن الضدّ وهو الكسوف، حتّى يقال إنّا لا نلتزم بذلك ، أو يقال بأنّ النّهي هنا ليس بنفسي بل غيري، وهو لا يدلّ على المبغوضيّة في متعلّقه، و إلاّ لزم التعدّد في العقوبة وهو فاسد، بل البطلان لأجل أنّ المتعلّق ـ هو الكسوف ـ هنا لا أمر له، فكيف يمكن القول بالصحّة مع عدم وجود أمرٍ حتّى يمتثل ويصحّ.

و هذا بخلاف ما لو تنجّز عليه وجوب الكسوف، و تكامل حتّى ضاق الوقت و عجز عن الإتيان بهما، فحينئذٍ قد استقرّ عليه الوجوب قبل ذلك، وكان إسقاطه بسوء اختياره ، وعليه يمكن أن يقال إنّه لو عصى أمر اليوميّة وأتى بالكسوف فيمكن القول بالصحّة، لأجل استقرار الوجوب عليه، غاية الأمر رفع الشارع عنه حكمه لمزاحمته مع الأهمّ وهو اليوميّة، فإذا عصى أمرها وأتى به،فربّما يمكن أن يقال بالصحّة، لأجل توجّه الأمر في ظرف عصيان أمر الأهمّ من باب قاعدة الترتّب.

 

logo