90/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
الوجه الثاني: لو لم يكن مُفرّطاً في تأخير الكسوف، ولم يقدر على إتيانهما لضيق الوقت لهما، فهو أيضاً:
تارةً: يكون قد أفرط في تأخير الحاضرة.
وأُخرى: قد لا يكون مفرّطاً في تأخيره لها.
والمشهور إلى عدم القضاء مطلقاً، أي في كِلتا الصورتين، بل لا فرق في عدم القضاء بين كونه عالماً بحصول الكسوف قبل تحقّقه وبين عدمه، مستدلّين على ذلك:
بالأصل عند الشك في وجوب القضاء عليه عند فقد الدليل عليه.
وإطلاق نفي القضاء في النصوص السابقة، بعد مضيّ السبب.
مضافاً إلى عدم حصول سبب القضاء الذي به يتحقّق الفوات؛ لوضوح أنّه بعد فرض عدم كفاية الوقت وقصوره عن كليهما، ولزوم تقديم الحاضرة حينئذٍ، ينحصر الخطاب حينئذٍ لخصوص الحاضرة، ويسقط التكليف عن صلاة الكسوف بها، فلا تكليف حتّى يقال إنّه فاته ويجب عليه القضاء، ولا فرق في ذلك بين كون تأخير الحاضرة عن تفريط و عدمه؛ لأنّه من حيث نفسها كان التأخير له مباحاً إلى ذلك الوقت المقتضي عدم التكليف بها، والعلم بحصول الكسوف ووقوعه لو حصل لا يوجبُ عليه المبادرة، ضرورة عدم وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها.
هذا هو استدلال المشهور على المحكي عن صاحب «الجواهر» قدسسره.
أقول: لكن خالف الشهيد الأول رحمهالله اطلاق هذا الاستدلال في «الذكرى» و «البيان»، بل قال وتبعه العليّان وثاني الشهيدين، بل أضاف الشهيد الثاني حتّى مع كون تأخير الحاضرة بغير اختياره، فضلاً عن صورة الاختيار، ولذلك حكموا بوجوب القضاء، وقالوا إنّ الأقرب القضاء إن كان قد فرّط في فعل الحاضرة أوّل الوقت.
ولعلّ وجه حكمهم بوجوب القضاء: هو صدق استناد الإهمال في إسقاط التكليف عنه إلى تفريط الشخص، ولو كان ذلك من جهة الإهمال في تأخير الحاضرة؛ لوضوح أنّه مع العلم بتحقّق الكسوف وعلمه بأنّه مع تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت، يستلزم عدم قدرته على اتيان الواجب في وقته بواسطة ذلك ، و رغم ذلك أخّرها، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه مُفرّطٌ في إسقاط التكليف الثابت على ذمّته، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و عليه، يكون الحكم بوجوب القضاء هو الأوجه.