« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

أقول: وليُعلم أنّه ورد في مصادرنا بعض الأخبار مثل خبر عليّ بن عبدالله، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام من وقوع الكسوف في موت إبراهيم ابن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، لكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهردّ عليهم بأنّها لم تنكسف لموت ولده بل هي (آية من آيات الله، ولا تنكسف لموت أحد ولا لحياته)[1] . ولعلّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أراد بذلك نزع مثل هذه الدعاوى من أيدى الناس لكي لا تصير مثل هذه الحوادث العوبةً بأيديهم ينسبونها الى بعض أفراد البشر زوراً و بهتاناً، و عليه فلا ينافي وقوع مثل هذه الآيات للأوحدي من البشر كولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أو لسيّد شباب أهل الجنّة و أضرابهما من الطيّبين الأطهار.

الفرع الخامس: ثبت ممّا مضي أنّه يجب الشروع باليوميّة فيما لو ضاق وقتها لأهمّيّتها ، أو بناءً على القول بتقديم اليوميّة مطلقاً، سواءٌ كان في ضيق الوقت أو غيره، بعدما استقرّ وجوب صلاة الكسوف، وخالف وأتى بالكسوف، فلا إشكال في أنّه قد عصى تكليفاً، ولكن السؤال أنّه هل يوجب بطلان الصلاة وضعاً ، وهل يكون تقديم اليوميّة شرطاً لصحّة صلاة الكسوف أم لا؟

قد يقال: إنّ البطلان متوقّف على اقتضاء النّهي عن الضدّ، لأجل الأمر الصادر بوجوب القطع والرجوع إلى الشريكة لاختصاص الوقت بهما لا لمطلق الفريضة، فمع عدم القول بذلك ـ كما هو كذلك عند المحقّقين ـ فلا بطلان حينئذٍ، لكن قد يقال هنا بالخصوص بالبطلان وإن لم يكن كذلك في غير المقام؛ باعتبار أنّ الأمر بالقطع الذي تدلّ عليه النصوص، ظاهرٌ في بيان الشرطيّة ، نظير وجوب تقديم صلاة الظهر على العصر، ونظير إتيان العصر في الوقت المختصّ بالظهر أو عكسه، فتصير صلاة الكسوف حينئذٍ باطلة.

وأجاب عنه صاحب «الجواهر» أوّلاً : بأنّه لا يتمّ بناءً على ما ذكرناه فيها من إرادة الوقت الفضيلي فيها، فلا يكون الأمر بالبدأة والقطع فيها للوجوب.

و يرد عليه أوّلاً : بأنّه على القول بوجوب البدأة لليوميّة نقول بوجوب القطع مطلقاً؛ أي سواء كان مزاحماً لوقت الفضيلة أو الإجزاء، اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ وجوب البدأة لليوميّة ثابتٌ لمن لم يتلبّس بالكسوف، و إلاّ فإنّه بعد التلبّس لا يجب عليه القطع، بل يستحبّ إذا كان مزاحماً لوقت الفضيلة، وهو أوّل الكلام حيث لم يحكموا إلاّ بصورة الإطلاق بوجوب البدأة من دون ذكر تفصيل في ذلك ، فلازمه هو ما عرفت أوّلاً.

وثانياً: أنّه خارج عن الموضوع، لما قد عرفت من أنّ فرض مسألتنا هو فيما إذا وجب القطع لو تلبّس، لا ما كان مندوباً كما في المزاحم لوقت الفضيلة.

ثمّ أجاب عنه صاحب «الجواهر» ثانياً: (أنّه بعد تسليمه، لا ظهور في شيءٍ منهما بالشرطيّة المقتضية للبطلان، حتّى الأمر بالقطع المُكنّى به عن فعل الفريضة في الأثناء لا الإبطال، فتأمّل جيّداً)، انتهى كلامه[2] .

ولكن خالفه المحقّق الهمداني رحمه‌الله بعد نقل مسألة الضدّ، و قال:

(ولكن لا يبعد أن يقال إنّه يستفاد عرفاً من الأمر بالقطع في مثل المقام، النّهي عن الاشتغال بها، ما دام مزاحمتها للفريضة في وقتها، وأنّ حالها بالنسبة إلى الفريضة في هذا الوقت حال شريكتها التي لا تصحّ في وقت الاختصاص بالاُخرى، فليتأمّل) انتهى كلامه[3] .

قلنا: إنّه إن كان ظاهر النصوص دالاًّ على الشرطيّة، يلزم أن يكون أصل التلبّس باطلاً لفقد الشرطيّة، فلا يبقى محلّ للأمر بالقطع؛ لأنّ ظاهره صحّة صلاته وحينئذٍ يأمر بالقطع.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّه شرطٌ ذُكريّ اختياري لا مطلقاً، فلا يشمل ما لو نسي أو غفل و اشتغل بالصلاة بتخيّل سعة الوقت أو نسيانه كذلك، ثمّ بانَ له الخلاف، فحينئذٍ يأمره الشارع بالقطع مع فرض صحّة صلاته، بخلاف ما لو أراد المخالفة في الابتداء بترك اليوميّة، والاشتغال بصلاة بالكسوف، حيث إنّه حينئذٍ يعدّ شرطاً للصحّة. وإثبات تمام ذلك من النصوص مشكل جدّاً .

كما قد يؤيّد الإشكال أنّه لو لم يقطع صلاته و استمرّ فيها فلا إشكال في عصيانه، وأمّا على الشرطيّة فلا يناسب مع الأمر بالقطع، بل لازمه تحقّق البطلان قهراً، مع أنّه مخالفٌ لظاهر الأمر بالقطع.

وكيف كان، فالحكم بالبطلان لو لم يكن أقوى يعدّ أحوطاً قطعاً.

الفرع السادس: لو اشتغل بالحاضرة في حال الضيق للكسوف فانجلى ومضى وقته، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ فهو يتصوّر على وجوه:

الوجه الأوّل: لو فرّط في تأخير اداء صلاة الكسوف حتّى ابتلى بذلك ، فلا إشكال حينئذٍ في وجوب القضاء، لأنّ السبب قد أوجب عليه ذلك، وتأخيره كان بتفريطٍ منه و هو سببٌ لوجوب القضاء عليه، بتحقّق عنوان الفوت عليه. و هذا ممّا لا خلاف فيه.

ولا فرق في هذا القسم بين كون الكسوف بالاستيعاب وبين عدمه، لاشتراك العلّة فيهما.


[1] الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب صلاة الآيات، الحديث 10.
[2] الجواهر، ج11 / 470.
[3] مصباح الفقيه، ج14 / 361.
logo