90/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
وأورد عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (وفيه ما لا يخفى، مع فرض اختصاص النصوص في اليوميّة، لعدم ثبوت الأهمّية في غيرها، ولو قلنا بشمولها كان الظاهر جريان القطع ثمّ البناء لا عدمه).
أقول: الأوجه والأظهر ما ذكره صاحب «الجواهر» ؛ لأنّ القاعدة والأصل يقتضيان التخيير في الموسّع فيها، وكذلك في المضيّق فيهما، لعدم مرجّح في البين لتقديم أحدهما على الآخر ، وهذه القاعدة جارية وسارية في جميع الموارد، إلاّ إذا قام دليلٌ شرعي على خلافها، وهذا الدليل لم يرد إلاّ في حقّ اليوميّة، و شموله في غيرها ممّا لا دليل عليه له فلا يجوز، فإذا قلنا بعدم شمول النصوص لغير اليوميّة، فلا وجه لتوهّم جواز القطع أو البناء فيما ذكر كما لا يخفى.
هذا كلّه فيما لو لم يدخل في الصلاة وعلم بالتزاحم كذلك .
وأمّا لو دخل في صلاة الكسوف، ثمّ بانَ له المزاحمة من حيث ضيق الوقت لهما، فهل يجوز له القطع والرجوع إلى الآخر أم لا؟
الظاهر أنّه ليس له ذلك، لأنّ حال الدخول ليس أسوءُ من حال قبل الدخول، فإذا قلنا بالتخيير حال قبل الدخول، ففي الدخول يكون أَوْلى بالرعاية في الإتمام، ورفع اليد عن الآخر، خصوصاً مع ما عرفت من عدم قيام دليلٍ شرعي على جواز القطع حينئذٍ.