90/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
أقول: هذه المسألة تتصوّر على وجوه:
تارةً: يفرض التوسعة لكلا الموردين من الوقوفين وصلاة الكسوف، فإنّه مخيّرٌ تخيّر في تقديم أحدهما على الآخر.
وأُخرى: ما لو ضاق الوقت لأحدهما دون الآخر، فيقدّم المضيّق بلا إشكال.
وثالثة: لو كان الوقت مضيّقاً لكليهما، فهو على صورتين:
تارةً: يعلم ذلك قبل الدخول في الصلاة.
وأُخرى: ما لو علم ذلك بعد الدخول .
ففي كلتا الصورتين لا يبعد القول بوجوب الشروع بصلاة الكسوف مع حذف شرطٍ منها، وهو الاستقرار الواجب فيها، فيأتي بالصلاة ماشياً حتّى يُدرك الوقوفين بأقلّ ما يُجزي، كما كان الأمر كذلك فيما لو علم بذلك بعد الدخول في الصلاة، مثل ما كان الأمر فيما قبل الدخول، ولا فرق في ذلك بين صلاة الكسوف المضيّق وبين الزلزلة ونحوها، ممّا يجب فيها الدخول فوراً.
فبما ذكرنا ظهر الإشكال في كلامه من الحكم بالتأخير في الزلزلة، فرضاً منه أنّها موسّعة طول العمر، و قد مرّت المناقشة فيه.
الفرع الثالث: ما لو وقع التعارض بين الآيات وبين غيرها ممّا وجب بالأصل كالعيد، أو ما وَجَب بالعارض كالنّافلة المنذورة.
فقد يقال: إنّ المرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول من التخيير في الموسّع وكذلك في المضيّق منهما؛ فراراً عن الوقوع في الترجيح بلا مرجّح لو حكم بوجوب تقديم أحدهما على الآخر، والحكم بتقديم ما هو المضيّق منهما لو كانا مختلفين.
اللهمَّ إلاّ أن يُحكم بتقدّم الكسوف بناءً على أنّ وجوبه أصليّ والمنذورة عرضي.
لكن يمكن أن يندفع: بأنّه لا فرق بينهما من حيث العقوبة المترتبة على تركه. ولكن قال الشهيد رحمهاللهفي «الذكرى»:
(لو كانت صلاة اللّيل نافلةً منذورةً، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السابق، وهل ينسحب فيها قول البناء: وكذا في كلّ صلاةٍ منذورةٍ تُزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا اقتصاراً على مورد النصّ مع المخالفة للأصل.
ثُمّ قال : إذا اجتمع الكسوف والعيد، فإن كانت صلاة العيد نافلةً قُدّم الكسوف، وإن كانت فريضةً، فكما مرّ من التفعيل في الفرائض.
نعم، تقدّم على خطبة العيد إن قلنا باستحبابها كما هو المشهور)، انتهى كلامه.