« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

 

موضوع: صلاة الآیات

 

نعم، لابدّ من الاقتصار في الفصل بالصلاة دون غيرها، إلاّ ما ورد فيه النصّ والدليل كما لا يخفى.

فمع ورود النصوص على تجويز ذلك يفهم في الحقيقة أنّه مستثنى ممّا هو مقتضى القاعدة الأوّليّة، من عدم جواز قطع الصلاة الواجبة، و عدم كونها مبطلاً لأجل درك صلاة أُخرى ، و هذا ثابتٌ ممّا لا كلام فيه.

نعم، الذي ينبغي الإشارة اليه هو أنّ المعروف بين القائلين بالتخيير على الظاهر، يقولون باختصاص ذلك بمَن تلبّس فبانَ له ضيق وقت الإجزاء، لا وقت الفضيلة، ولا من علم الفوات قبل التلبّس، بل في هاتين الصورتين عليه أن يستمر بصلاة الآيات المزاحمة وقتها لوقت الفضيلة ولا يقطعها، كما لا يجوز له الشروع فيمن علم الفوات قبل التلبّس، و كأنّهم حملوا هذين الخبرين المشتملين على الأمر بالقطع على التلبّس المزاحم لوقت الإجزاء بقرينة صحيح محمّد بن مسلم وبُريد، الذي أُطلق فيه خوف (فوت الوقت) من غير إشعارٍ بكونه وقت الفضيلة أو غيرها، فيكون المراد حينئذٍ من قوله: (وإن تخوّفت فابدأ بالفريضة) أي إن لم تكن متلبّساً و إلاّ فاقطع، مضافاً إلى موافقة هنا الاقتصار فيما خالف بطلان الصلاة بمثل هذا الفصل المتيقّن وعلى محلّ الضرورة، المفقودة في وقت الفضيلة، إذ الفرض أنّه يكون على التخيير.

هذا على ما هو المعروف بين الفقهاء، ولكن خالف بعضهم:

منهم المحقّق الهمداني رحمه‌الله، حيث قال: (وإن كان القول بجوازه بل استحبابه (أي القطع) لإدراك وقت الفضيلة أيضاً لا يخلو من قوّة، نظراً إلى ظهور بعض الأخبار الآمرة بالقطع لدى خوف فوت الوقت، في إرادة وقت الفضيلة، وما في صحيحة محمّد بن مسلم وبريد من تعليق البدأة بالفريضة، وقطع صلاة الكسوف على خوف ذهاب الوقت؛ الظاهرة في وقت الإجزاء، ليس منافياً له كي يصلح قرينةً لارتكاب التأويل فيه، بحمله أيضاً على إرادة وقت الإجزاء، لأنّ الشرطيّة الواقعة في تلك الصحيحة تعبيرٌ عن مفهوم القضيّة المذكورة قبلها، الّتي لم يقصد بها على الظاهر إلاّ الجواز كما عرفت)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

و منهم صاحب «الجواهر» حيث قال ـ في مقام بيان أنّه بمقتضى الخبرين لا يجب رفع اليد عن الإطلاق في غيرهما ـ :

(غاية اقتضاء هذين الحديثين في إطلاق المفهوم، هو عدم وجوب القطع، وهو مسلّم، ولو أُريد عدم الجواز منه، كان مقيّداً بغيره، وهو ليس بأَوْلى من حمل الوقت فيه على وقت الفضيلة، بقرينة الخبرين المزبورة في إرادة الفضيلة كما عرفت، خصوصاً بعد اعتضادهما بظاهر خبر الدعائم ، ولا استبعاد في المحافظة على فضيلة الوقت الذي هو رضوان الله، وللمؤمن خيرٌ من ماله وولده، خصوصاً بعد أن لم يكن إبطالاً للعمل ، بل هو جمع بين حقّ العملين...)[2]

 


[1] مصباح الفقيه، ج14 / 358.
[2] الجواهر، ج11 / 464.
logo