« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

موضوع: صلاة الآیات

 

الصورة الخامسة: ما لو تلبّس بصلاة الآيات ودخل عليه وقت الفريضة، مع خوفه فوت وقتها، وكان المراد من (الوقت) هو وقت الفضيلة، فهل يجوز قطعها لدرك وقت الفضيلة أم لا؟ ثمّ على الجواز هل هو واجب أم مندوب؟

الذي يظهر من صاحب «الحدائق» ـ تبعاً لبعض من جعل درك أوّل الوقت للفريضة مع الاختيار واجباً ـ وجوب القطع والبناء عليه.

خلافاً لآخرين كصاحب «مصباح الفقيه» و «الجواهر»، وكثيرٌ من الأصحاب حيث يقولون بعدم الجواز، أو الجواز ندباً، كما صرّح به المحقّق الهمداني، ويستأنس من كلام صاحب «الجواهر».

الصورة السادسة: و هي هذه الصورة، إلاّ أنّ المراد من (الوقت) هو وقت الإجزاء، ففي هذه الصورة وقع الخلاف بين الأعلام، في أنّه هل يجوز القطع أو يجب، أو لا يجوز؟

الظاهر من كلام الشيخ في «المبسوط» أنّه إن قطع للخوف، وجب عليه استيناف صلاة الآية، وهو مختار الشهيد في «الذكرى» مستدلاًّ عليه:

(بأنّ البناء بعد تخلّل الصلاة الأجنبيّة، لم يُعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع.

والاعتذار بأنّ الفعل الكثير مغتفرٌ هنا لعدم منافاته الصلاة.

بعيدٌ، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير، بل بحكم الشارع بالإبطال، والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخلّ بنظم صلاة الكسوف، فيجب إعادتها من رأسٍ تحصيلاً ليقين البراءة)، انتهى ما في الذكرى[1] .

بل حكي عن «العزيّة» و «الروض» و «الشافية» ذلك، ولم يصرّح أحدٌ منهم في القطع بأنّه جائز أو مندوب أو واجب؟ بل تعرّضوا لحكم ما بعد القطع، وإن يستظهر من كلامهم عدم الجواز.

أقول: وكيف كان، فما قاله الشيخ ومن تبعه مخالفٌ للمشهور نقلاً وتحصيلاً، بل عن «المنتهى» نسبته جواز القطع أو وجوبه إلى علمائنا، المُشعر بوجود الإجماع عليه، بل عن «السرائر» أنّه يلوح منها الإجماع .

كما أنّ مقتضى القاعدة و الأُصول أيضاً ذلك، و هما يقتضيان متابعة أحكام الشارع، فإذا دلّ دليلٌ صحيحٌ من حيث السند والدلالة على جواز القطع، كصحيحي بريد و محمّد بن مسلم، وأنّه لا يوجب البطلان، يفهم أنّ تخلّل صلاة الفريضة المشتملة على أفعال كثيرة، والسلام الذي يعدّ من كلام البشر، لا يوجب بطلان صلاة الآيات، نظير ما ورد الدليل في حق المبطون ونحوه من ذوي الأعذار، من تجويز تخلّل الوضوء في أثناء الصلاة، ووقوع فصلٍ طويلٍ بين الأجزاء، والحكم بالبناء على موضع القطع، ففي تخلّل مثل الصلاة اليوميّة في الأثناء يكون عدم البطلان أَوْلى بالقبول في جواز البناء .

والتعبير بأنّ الشارع قد حكم بالبطلان و لزوم الشروع بالحاضرة، لا يخلو عن مسامحة، لأنّه حكم بالصحّة لا بالإبطال.

 


[1] الذكرى، ج4 / 220 و 223.
logo