90/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
الصورة الثانية: و هي هذه الصورة، إلاّ أنّه سهى ودخل في صلاة الآيات وكان الوقت موسّعاً لهما، فعلى القول بالتخيير: فالكلام الكلام، لأنّه إذا قلنا بجواز الدخول مع العمد، وحرمة القطع بعد الدخول بكِلا معنييه، ففي السهو يكون بطريق أَوْلى.
الصورة الثالثة: و هي هذه الصورة ، إلاّ أنّه على القول بوجوب تقديم اليوميّة على الآية :
فعلى القول بالشرطيّة الواقعيّة تكون صلاة الآيات حينئذٍ باطلة.
وعلى القول بالشرطيّة الذُكريّة، أو على فرض كونه واجباً تكليفيّاً فقط دون الشرطيّة، تكون صلاة الآيات صحيحة، فلا يجوز قطعها كذلك بكِلا معنييه، لعدم قيام الدليل عليه.
الصورة الرابعة: و هي ما لو كان الوقت موسعاً لهما، إلاّ أنّه ربّما يعلم أو يظنّ بأنّه لو شرعَ في صلاة الآيات فربّما يوجب المزاحمة للصلاة ليوميّة ولو من جهة فوت وقت الفضيلة:
فهل يجوز له الدخول بالإتيان بها إلى أن يبلغ حدّ المزاحمة فيقطعها، ولو بالبناء عليها؟ فهذه هي الصورة التي أراد صاحب «الجواهر» إثبات جوازها من خبري أبي أيّوب ومحمّد ابن مسلم.
خلافاً للآخرين حيث إنّهم يقولون إنّ هذين الخبرين يتحدثان عمّن تلبّس بالآية ثمّ دخل وقت الفريضة، فيخاف فوتها، فيحكم بقطعها.
أقول: إثبات ما قاله صاحب «الجواهر» اعتماداً على هذين الحديثين، خصوصاً من خبر محمّد بن مسلم حيث إنّه قال: «ابتلينا بالكسوف بعد المغرب، فإن صلّيتُ الكسوفَ خشينا أن تفوتنا....» الظاهر فيما قاله صاحب «الجواهر» مشكل جدّاً.
وكيف كان، إن أمكن الجزم من حديث ابن مسلم، من دون حمله على ما في غيره من الأحاديث، فالحكم هو وجوب القطع، و إلاّ فيشكل حتّى مع الشك في جواز القطع، لكونه مخالفاً للأصل والقاعدة، فيقتصر على موضع اليقين، كما لا يخفى على المتأمّل.