« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

موضوع: صلاة الآیات

 

نعم، بقي هنا حكم الأمر بقطع الصلاة في بعض الأخبار، لو كان قد دخل في صلاة الكسوف، ثمّ التفت أنّه يُصلّي في وقت الفريضة:

منها: ما جاء في صحيح أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس، وتخشى فوت الفريضة؟ فقال عليه‌السلام: اقطعوها وصلّوا الفريضة، وعودا إلى صلاتكم»

و منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام : جُعِلْتُ فداك، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيتُ الكسوفَ خشينا أن تفوتنا الفريضة؟

فقال: إذا خشيتَ ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك، ثمّ عُد فيها».ذكر أدلّة القائلين بوجوب تقديم الفريضة و ردّها

حيث استدلّ القائلون بوجوب تقديم الفريضة حتّى في سعة الوقت بهما لإثبات مدّعاهم:

بأن يقال: ظاهر الأمر بالقطع هو الوجوب لأنّه هو الحقيقة، وظاهر هذين الخبرين كون وقوع الكسوف في سعة وقت المغرب دون العصر في الأوّل ، وفي الثاني في سعة وقت العشاء، فلابدّ أن يراد من (الوقت) هو وقت الفضيلة دون وقت الإجزاء، و عليه فالحكم بوجوب القطع مع سعة الوقت وكون الوقت وقت الفضيلة، لا يناسب إلاّ مع مدّعاهم من وجوب الشروع بالفريضة مع سعة الوقت، وكون الوقت هو وقت الفضيلة، لأنّ وقت الإجزاء عندنا للعشاء لا يكون إلاّ عند منتصف اللّيل ، و الثابت أنّ إتيان صلاة الكسوف قبل مغيب الشمس أو بعد المغرب لا يوجب فوت وقت الإجزاء، بل هو مقطوع العدم، فيصير هذين الخبرين دليلاً على القول الثاني في المسألة كما لا يخفى.

أجاب عنه صاحب «الجواهر»: بأنّ وجوب قطع الصلاة لو التفت بعد الدخول في صلاة الكسوف، لا ينافي كون الحكم في الابتداء تخييريّاً، كما هو مختار صاحب «الجامع» حيث قال: (لو تلبّس بصلاة الكسوف، ثمّ دخل وقت الفريضة، وجب قطعها) مع قوله بالتخيير في الابتداء).

أقول: لابدّ من ملاحظة خوف فوت الفريضة في حال ضيق وقتها، ولو من جهة وقت الفضيلة لا الإجزاء، كما يؤيّد ذلك فيما اذا راجعنا و لاحظنا خبر «دعائم الإسلام» الذى روى عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، قال : «فمن وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل عليه وقت صلاته؟ قال: يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف، حتّى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس»[1] .

بل قال صاحب «الجواهر» بعد نقله كلام ابن حمزة في «الوسيلة»: (وإن كان وقتها ـ أي الآيات ـ وقت فريضة موظّفةً ابتدأ بالموظّفة ، وإن كان وقتها قريباً من وقت الموظّفة، ودخل فيها، ثمّ دخل وقت الموظّفة أتمّها، ما لم يخف فوات الموظّفة، فإن خاف فوتها قطعها وصلّى الموظّفة، أو خفّفها إن أمكن).

ثُمّ قال ما خلاصته: ولعلّه يمكن التفريق بين الابتداء والإتمام، فلا يجوز في الأوّل بخلاف الثاني، باعتبار أنّ التلبّس بالصلاة يمكن أن يزاحم به الفريضة، كما فيمن أدرك ركعةً، خصوصاً مع إمكان الجمع بينها وبين ذات الوقت كما هو الفرض.

و هذا هو مختار صاحب «الحدائق» تبعاً للمتقدّمين، من وجوب تقديم الفريضة في سعة وقتها.

 


[1] المستدرك، ج1، الباب4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 2.
logo