90/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الآیات
موضوع: صلاة الآیات
لكن التأمّل في الرواية يوجب قوّة احتمال الأوّل لا الثاني ؛ لأنّ رفع اليد عن ما بيده من الواجب لأجل درك فضيلة الوقت المندوب أمرٌ غير معهود، إلاّ في بعض الموارد، مثل:
العدول عن الصلاة الواجبة الفرادى إلى الندب، وقطعها لدرك الجماعة.
أو قطع صلاة الواجبة اليوميّة لتدارك الأذان والإقامة المنسيّة، أو خصوص الإقامة المنسيّة.
لكن هذه الموارد المستثناة بحاجة إلى ورود دليل صريح يدلّ عليه، وهو مفقود في المقام، فحمله على وقت الفضيلة في جواز قطع صلاة الآيات بمجرّد الاحتمال لا يخلو عن إشكال ، ولذلك استفاد صاحب «الجواهر» من هذه الرواية وقت الإجزاء لا الفضيلة، فتأمّل في كلامه.
الأمر الثاني: في أنّ قوله: (فابدأ بالفريضة) في صورة التخوّف، هل هو وجوبي أو ندبي؟
بمعنى أنّ المراد هو الوجوب، لو أُريد من (الوقت) وقت الإجزاء، لأهمّيّة وجوب الفريضة على وجوب الآية؟
أم وقت الفضيلة، حيث إنّه لو سلّمنا دلالته على ذلك كان القطع من صلاة الكسوف ندبيّاً لدرك فضيلة وقت الفريضة؟
لا يقال: إنّه على فرض كون المراد من (الوقت) وقت الفضيلة أيضاً، كان ظاهر الأمر في قوله: (فابدأ بالفريضة)، هو الوجوب.
لأنّا نقول: يمكن أن يكون الأمر وارداً مورد توهّم الحظر، فيُحمل على الندب، أو يكون محمولاً على الندب لأجل احتمال المرجوحيّة في مثل هذه الأوقات المكروهة.
كما يأتي هذا الجواب فيما يستفاد احتمالاً من قوله: (فصلّها ما لم تتخوّف) ، وجوب الابتداء بصلاة الكسوف وتقديمها على الفريضة، بأن يكون المراد هو الندب ببيان أحد التقريبين كما لا يخفى.
فعلى هذا يمكن حمل الأمر بالابتداء في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: إبدأ بالفريضة»[1] ، على الندب من باب كونه دالاًّ على الرخصة، لوروده مورد توهّم الحظر سواءٌ قلنا بأنّ المراد من (وقت الفريضة) هو الإجزاء أو الفضيلة ، إلاّ أنّ الفارق بينهما هو الوجوب في الأوّل بخلاف الثاني، حيث إنّه واجب على بعض المباني.
ولكن بناءً على مختار صاحب «الجواهر» من أنّ المراد من (الوقت) هو الإجزاء، فلابدّ من حمل الأمر على الوجوب ، فلا يتناسب مع الندب.